وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منصبهما عن ذلك ( ولا مدع صبا ) ولو محتملا ( بل يمهل حتى يبلغ ) فيدعي عليه وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل لأن حلفه يثبت صباه وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه ( إلا كافرا ) مسببا ( أنبت وقال تعجلته ) أي إنبات العانة فيحلف لسقوط القتل بناء على أن الإنبات علامة للبلوغ وهذا الاستثناء من زيادتي ( واليمين ) من الخصم ( تقطع الخصومة حالا لا الحق ) فلا تبر أذمته لأنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه كأنه عرف كذبه رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ( فتسمع بينة المدعي بعد ) أي بعد حلف الخصم كما لو أقر الخصم بعد حلفه وكذا لوردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة ولو قال بعد إقامة بينة بدعواه بينتي كاذبة أو مبطلة سقطت ولم تبطل دعواه واستثنى البلقيني ما إذا أجاب المدعى عليه وديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه فإن حلفه يفيد البراءة حتى لو أقام المدعي بينة بأنه أودعه إياها لم تؤثر فإنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق ( ولو قال الخصم ) قد ( حلفني ) على ما ادعاه عند قاض ( فليحلف أنه لم يحلفني ) عليه ( مكن ) من ذلك لأن ما قاله محتمل غير مستبعد ولا يرد أنه لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه وهكذا لأن ذلك لا يسمع منه لئلا يتسلسل .
$ فصل في النكول $ والترجمة به من زيادتي لو ( نكل ) الخصم على اليمين المطلوبة منه ( كأن قال ) هو أولى من قوله والنكول أن يقول ( بعد قول القاضي ) له ( احلف لا أو أنا ناكل ) أو قال بعد قوله قل والله والرحمن ( أو ) كان ( سكت ) لا لدهشة أو غباوة أو نحوها ( بعد ذلك ) أي بعد قوله له ما ذكر ( فحكم ) القاضي ( بنكوله أو قال للمدعي احلف حلف المدعي ) لتحول الحلف إليه ( وقضى له ) بذلك ( لا بنكوله ) أي الخصم لأنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواه الحاكم وصحح إسناده وقول القاضي للمدعي احلف وإن يكن حكما بنكوله حقيقة لكنه نازل منزلة الحكم به كما في الروضة كأصلها وبالجملة للخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحلف بنكوله حقيقة أو تنزيلا وإلا فليس له العود إليه برضا المدعي ويبين القاضي حكم النكول للجاهل به بأن يقول