وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يبلغه ورأى الحاكم التغليظ فيه لجراءة في الحالف بناء على أنه لا يتوقف على طلب الخصم وهو الأصح ( لا في ) نحو ( جنس أو مال ) ادعى به أو بحقه كخيار وأجل ( لم يبلغ ) أي المال ( نصاب زكاة نقد ولم يره ) أي التغليظ فيه ( قاض ) والتغليظ يكون ( بما ) مر ( في اللعان من زمان ومكان ) لا جمع وتكرير ألفاظ ( وبزيادة أسماء وصفات ) كأن يقول والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية وإن كان الحالف يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوارة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي خلقه وصوره فلو اقتصر على قوله والله كفى ولا يجوز لقاض أن يحلف أحدا بطلاق أو عتق أو نذر كما قاله الماوردي وغيره .
قال الشافعي ومتى بلغ الإمام أن قاضيا يحلف الناس بطلاق أو عتق عزله وجوبا وذكر سن التغليظ مع عدمه في النجس ومع قولي نقد ولم يره قاض ومع قولي وبزيادة أسماء وصفات من زيادتي وتقييدي بما مر في اللعان بالزمان والمكان أولى من إطلاقه له ( ويحلف ) الشخص ( على البت ) أي القطع في فعله وفعل مملوكه إثباتا أو نفيا لأنه يعلم حال نفسه وحال مملوكه منسوب إليه فهو كحاله بل ضمان جناية بهيمته بتقصيره في حفظها لا بفعلها وفي فعل غيرهما إثباتا أو نفيا محصورا لتيسر الوقوف عليه ( لا في نفي مطلق لفعل لا ينسب له ) كقول غيره له في جواب دعواه دينا لمورثه أبراني مورثك ( ف ) حلف ( عليه ) أي على البت ( أو على نفي العلم ) لتعسر الوقوف عليه .
والتقييد بمطلق مع قولي عليه من زيادتي .
ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد كأن يعتمد فيه الحالف خطه أو خط مورثه كما علم من كتاب القضاء ( ويعتبر ) في الحلف ( نية الحاكم ) المستحلف للخصم بعد الطلب له ( فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو تورية ) كاستثناء لا يسمعه الحاكم وذلك لخبر مسلم اليمين على نية المستحلف وهو محمول على الحاكم لأنه الذي له ولاية التحليف فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق ( ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه ) ولو بلا دعوى كطلب القاذف يمين المقذوف أو وارثه على أنه مازنى ( حلف ) لخبر البينة على المدعي والمين على من أنكر رواه البيهقي وفي الصحيحين خبر اليمين على المدعى عليه وهذا مراد الأصل بما عبر به وخرج بما لو أقربه لزمه نائب المالك كالوصي والوكيل فلا يحلف لأنه لا يصح أقراره ( ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ) في شهادته لارتفاع