وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسترعيه ) الأصل أي يلتمس منه رعاية الشهادة وضبطها لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن أو ما يقوم مقامه كما يأتي ( فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك ) أو أشهدتك ( أو أشهد على شهادتي ) به وكل من سمع المسترعى له ذلك كما يؤخذ مما عطفته على يسترعيه .
بقولي ( أو ) بأن يسمعه يشهد عند حاكم ) ولو محكما أن لفلان عند فلان كذا فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه لأنه إنما يشهد عند الحاكم بعد تحقق الوجوب ( أو ) بأن يسمعه ( يبين سببها ) أي الشهادة ( كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا ) فلسامعه الشهادة على شهادته وإن لم يسترعه ولم يشهد عند حاكم لانتفاء احتمال الوعد والتساهل مع الاسناد إلى السبب فلا يكفي ما لو سمعه يقول لفلان على فلان كذا أو أشهد أن له عليه كذا أو عندي شهادة بكذا أو أعلمك أو أخبرك بكذا أو أنا عالم به لأنه مع كونه لم يأت في بعض ذلك بلفظ الشهادة قد يريد عدة كان قد وعدها أو يشير بكلمة على إلى أن عليه من باب مكارم الأخلاق الوفاء بذلك وقد يتساهل باطلاقه لغرض صحيح أو فاسد فإذا آل الأمر إلى الشهادة أحجم ( وليبين ) وجوبا ( الفرع عند الأداء جهة التحمل ) فإن استرعاه الأصل قال أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وإن لم يسترعه بين أنه شهد عند حاكم أو أنه أسند المشهود به إلى سببه ( إلا أن يثق الحاكم بعلمه ) فلا يجب البيان كقوله أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض ( ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق ) بردة أو غيرها ( لم يشهد فرع ) لأنها لا تهجم غالبا دفعة فتورث ريبة فيما مضى وليس لمدتها الماضية ضبط فتنعطف إلى حالة التحمل .
فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد ( وصح أداء كامل تحمل ) حالة كونه ( ناقصا ) كفاسق وعبد وصبي تحمل ثم أدى بعد كماله فتقبل شهادته كالأصل .
وتعبيري بذلك أعم مما عبر به ( ويكفي فرعان لأصلين ) أي لكل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان كما لو شهدا على مقرين ولا يكفي واحد لهذا وواحد للآخر ( وشرط قبولها ) أي شهادة الفرع ( موت أصل أو عذره بعذر جمعة ) كمرض يشق به حضوره وعمى وجنون وخوف من غريم .
فتعبيري بعذر الجمعة أعم مما عبر به نعم استثنى الإمام الإغماء حضرا فينتظر لقرب زواله .
وأقره الشيخان بل جزم به في الشرح الصغير ( أو غيبة فوق ) مسافة ( عدوى ) بزيادتي فوق فلا تقبل في غير ذلك لأنها إنما قبلت للضرورة ولا ضرورة حينئذ ( وأن يسميه فرع ) وإن كان الأصل عدلا لتعرف عدالته فإن لم