وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسمه لم يكف لأن الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه ولأنه ينسد باب الجرح على الخصم ( وله ) أي للفرع ( تزكيته ) لأنه غير متهم فيها وهذا بخلاف ما لو شهد إثنان في واقعة وزكى أحدهما الآخر لأن تزكية الفرع للأصل من تتمة شهادته ولذلك شرطها بعضهم وفي تلك قام الشاهد المزكي بأحد شطري الشهادة فلا يصح قيامه بالثاني وبذلك علم أنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية الأصل كما صرح به الأصل بل له اطلاقها والحاكم يبحث عن عدالته وأنه لا يلزمه أن يتعرض في شهادته لصدق أصله لأنه لا يعرفه بخلاف ما إذا حلف المدعي مع شاهد حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه .
$ فصل في رجوع الشهود عن شهادتهم $ لو ( رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع ) الحكم بها وإن أعادوها لأن لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها ( أو بعده ) أي الحكم ( لم ينقض و ) لكن ( لا تستوفي عقوبة ) ولو لآدمي كزنا وشرب خمر وقود وحد قذف لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة بخلاف المال فيستوفي إن لم يكن استوفى لأنه ليس مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع ( فإن كانت ) أي العقوبة قد ( استوفيت بقطع ) بسرقة أو غيرها ( أو قتل ) بردة أو غيرها ( أو جلد ) بزنا أو غيره ( أو مات وقالوا تعمدنا ) شهادة الزور أو قال كل منهم تعمدت ولا أعلم حال أصحابي ( وعلمنا أنه يستوفي منه بقولنا لزمهم قود أن جهل الولي تعمدهم ) وإلا فالقود عليه فقط كما أفاده كلام الأصل في الجنايات .
فإن آل الأمر إلى الدية في الحالين وجبت مغلظة كما هو معلوم مما مر .
ثم وصرح به الأصل هنا بالنسبة للشهود فإن قالوا أخطأنا لزمهم دية مخففة في مالهم ولو قال أحد شاهدين تعمدت أنا وصاحبي وقال الآخر أخطأت أو أخطأنا أو تعمدت وأخطأ صاحبي فالقود على الأول .
وتعبيري بقطع وتالييه أولى مما عبر به وخرج بزيادتي .
وعلمنا أنه يستوفي منه بقولنا ما لو قالوا لم نعلم ذلك فإن كانوا ممن لا يخفى عليه ذلك فلا اعتبار بقولهم وإلا بأن قرب عهدهم بالإسلام أو نشؤوا بعيدا عن العلماء فشبه عمد ولو قال ولي القاتل أنا أعلم كذبهم في رجوعهم وإن مورثي وقع منه ما شهدوا به فلا شيء عليهم ( كمزك وقاض ) رجعا فإن كلا منهما يلزمه ذلك بالشروط المذكورة وهي في المزكي