وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كفاية وإن وقع التحمل اتفاقا ( إن كانوا جمعا ) كأن زاد الشهود على إثنين فيما يثبت بهما ( فلو طلب من واحد ) منهم وهو من زيادتي .
( أو ) من ( إثنين ) منهم ( أو لم يكن إلا هما أو ) إلا ( واحد والحق يثبت به وبيمين ) عند الحاكم المطلوب إليه ( ففرض عين ) وإلا لأفضى إلى ترك الواجب قال تعالى ! < ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا > ! .
سواء أكان الحق في الثالثة يثبت بشاهد ويمين أم لا فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال للمدعي أحلف معه عصى لأن مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين ( وإنما يجب ) الأداء ( إن دعى ) المتحمل ( من مسافة عدوى ) بناء على أنه يلزمه الحضور إلى القاضي للأداء منها ( ولم يجمع على فسقه ) بأن أجمع على عدمه أو اختلف فيه كشارب نبيذ فيلزم شاربه الأداء وإن عهد من القاضي رد الشهادة به لأنه قد يتغير اجتهاده أما إذا أجمع على فسقه كشارب الخمر فلا يجب عليه الأداء إذ لا فائدة له سواء أكان فسقا ظاهرا أم خفيا بل يحرم عليه ذلك ( ولا عذر له من نحو مرض ) كتخدير المرأة وغيره مما تسقط به الجمعة ( والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضي ) إليه ( من يسمعها ) وإذا احتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام فله التأخير إلى أن يفرغ .
$ فصل في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها $ ( تقبل شهادة على شهادة مقبول ) شهادته ( في غير عقوبة لله ) تعالى ( وإحصان ) مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وقود وحد قذف لعموم قوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! .
ولدعاء الحاجة إليها لأن الأصل قد يتعذر ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق بخلاف عقوبة الله تعالى والإحصان لأن حقه تعالى المشروط فيه الإحصان في الجملة مبني على المسامحة وحق الآدمي على المضايقة وذكر الإحصان من زيادتي .
وخرج بمقبول الشهادة غيره فلا يصح تحمل شهادة مردودها كفاسق ورقيق وعدو وكذا لا يصح تحمل النساء وإن كانت الشهادة في ولادة أو رضاع كما علم من فصل وشهادة الأصل مما يطلع عليه الرجال غالبا وما يطلع عليه الرجال غالبا لا يكفي فيه شهادة النساء ولا يكفي لغير هلال رمضان شاهد لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما يشهد به الأصل ( وتحملها بأن