وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملاك ) كسكنى وهدم وبناء وبيع مدة طويلة عرفا ) فلا تكفي الشهادة بمجرد اليد لأنه قد يكون عن إجارة أو إعارة ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون من وكيل أو غاصب ولا بهما معا بدون التصرف المذكور .
كأن تصرف مرة أو تصرف مدة قصيرة لأن ذلك لا يحصل الظن ( أو باستصحاب ) لما سبق من نحو إرث وشراء وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك ولا يصرح في شهادته بالاستصحاب فإن صرح به وظهر في ذكره تردد لم يقبل .
ومسألة الاستصحاب ذكرها الأصل في الدعوى والبينات وخرج بزيادتي .
بلا معارض ما لو عورض كأن أنكر المنسوب إليه النسب أو طعن بعض الناس به فتمتنع الشهادة به لاختلال الظن حينئذ وقولي عرفا من زيادتي .
( تنبيه ) صورة الشهادة بالتسامع أشهد أن هذا ولد فلان أو أنه عتيقه أو مولاه أو وقفه أو أنها زوجته أو أنه ملكه لا أشهد أن فلانة ولدت فلانا أو أن فلانا أعتق فلانا أو أنه وقف كذا أو أنه تزوج هذه أو أنه اشترى هذا لما مر من أنه يشترط في الشهادة بالفعل الإبصار وبالقول الإبصار والسمع ولو تسامع سبب الملك كبيع وهبة لم تجز الشهادة به بالتسامع ولو مع الملك إلا أن يكون السبب إرثا فتجوز لأن الإرث يستحق بالنسب والموت وكل منهما يثبت بالتسامع ومما يثبت به أيضا ولاية القضاء والجرح والتعديل والرشد والإرث واستحقاق الزكاة والرضاع وتقدم بعض ذلك .
$ فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك $ والشهادة تطلق على تحملها كشهدت بمعنى تحملت وعلى أدائها كشهدت عند القاضي بمعنى أديت وعلى المشهود به وهو المراد هنا كتحملت شهادة بمعنى مشهود به فهي مصدر بمعنى المفعول ( تحمل الشهادة وكتابة الصك ) وهو الكتاب ( فرضا فللحاجة إلى إثباته عند التنازع ولتوقف الانعقاد عليه في النكاح وغيره مما يجب فيه الإشهاد وأما فرضية كتابة الصك .
والمراد في الجملة لما مر أنه لا يلزم القاضي أن يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها أثر ظاهر في التذكر .
وصورة الأولى أن يحضر من يتحمل فإن دعى للتحمل فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذورا بمرض أو حبس أو كان امرأة مخدرة أو قاضيا ليشهده على أمر ثبت عنده ولا يلزم الشاهد كتابة الصك إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله إن دعي له لا في أدائه وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة ( وكذا الأداء ) للشهادة فرض