وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه عند قاض .
( أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له و ) المشهود ( عليه معروفي الإسم والنسب ) فيقبل لحصول العلم بأنه المشهود عليه ( ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه ) ولو بعد تحمله ( شهد بهما إن غاب ) بالمعنى السابق في آخر القضاء على الغائب أو مات وإلا ) بأن لم يغب ولم يمت ( فبإشارة ) شهد على عينه فلا يشهد بهما ( كما لو لم يعرفه بهما ومات ولم يدفن ) فإنه إنما يشهد بالإشارة وهذا من زيادتي .
فعلم أنه لا يشهد في غيبته ولا بعد موته ودفنه إن لم يعرفه بهما فلا ينبش قبره .
وقال الغزالي إن اشتدت الحاجة إليه ولم يتغير نبش ( ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة ) بنون ثم تاء من انتقب كما قاله الجوهري ( اعتمادا على صوتها ) فإن الأصوات تتشابه ( فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب ) أو أمسكها حتى شهد عليها ( جاز ) التحمل عليها منتقبة ( وأدى بما علم ) من ذلك فيشهد في العلم بعينها عند حضورها .
وفي العلم بالإسم والنسب عند غيبتها ( لا بتعريف عدل أو عدلين ) أنها فلانة بنت فلان أي لا يجوز التحمل عليها بذلك وهذا ما عليه الأكثر ( والعمل على خلافه ) وهو التحمل عليها بذلك ( ولو ثبت على عينه حق ) فطلب المدعي التسجيل ( سجل ) له ( القاضي ) جوازا ( بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا ) ببينة ولا بعلمه .
ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من يثبت عليه الحق لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره ولا بإقرار المدعي .
فإن ثبتا ببينته أو بعلمه سجل بهما .
وتعبيري يثبت أعم من تعبيره بقامت بينة ( وله بلا معارض شهادة بنسب ) ولو من أم أو قبيلة ( وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع ) أي استفاضة ( من جمع يؤمن كذبهم ) أي تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يشترط عدالتهم وحريتهم وذكورتهم كما لا يشترط في التواتر ولا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد أنه ابنه مثلا لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس .
وإنما اكتفي بالتسامع في المذكورات وإن تيسرت مشاهدة أسباب بعضها لأن مدتها تطول فيعسر أقامة البينة على ابتدائها فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع وما ذكر في الموقف هو بالنظر إلى أصله أما شروطه وتفاصيله فبينت حكمها في شرح الروض ( و ) له بلا معارض شهادة ( بملك به أي بالتسامع ممن ذكر ( أو بيد وتصرف تصرف