وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو قال ) رجل ( لمن بيده أمة وولدها ) يسترقهما ( هذه مستولدتي علقت بذافي ملكي مني وحلف مع شاهد ) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك ( ثبت الإيلاد ) لأن حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه وإذا مات حكم بعتقها بإقراره وقولي مني من زيادتي .
( لا نسب الولد وحريته ) فلا يثبتان بذلك كما لا يثبت به عتق الأم فيبقى الولد بيد من هو بيده على سبيل الملك وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابه ( أو ) قال لمن بيده ( غلام ) يسترقه ( كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد ) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك ( انتزعه ) منه ( وصار حرا ) بإقراره وإن تضمن استحقاق الولاء لأنه تابع ( ولو ادعوا ) أي ورثة كلهم أو بعضهم ( مالا ) عينا أو دينا أو منفعة ( لمورثهم وأقاموا شاهدا و حلف ) معه ( بعضهم ) فقط على الجميع لا على حصته فقط ( انفرد بنصيبه ) فلا يشارك فيه إذ لو شورك فيه لملك الشخص بيمين غيره ( وبطل حق كامل حضر ) بالبلد ( ونكل ) حتى لو مات لم يكن لوارثه أن يحلف ( وعيره ) من صبي أو مجنون أو غائب ( إذا زال عذره حلف وأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة ) ان لم يتغير حال الشاهد لأن الشهادة ثبتت في حق البعض فتثبت في حق الجميع وإن لم تصدر الدعوى منهم بخلاف ما إذا أوصى لشخصين فحلف أحدهما مع شاهد والآخر غائب فلا بد من إعادة الشهادة لأن ملكه منفصل عن ملك الحالف بخلاف حقوق الورثة فإنها إنما تثبت أولا لواحد وهو المورث .
قال الشيخان وينبغي أن يكون الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة أو لم يشعر بالحال كالصبي ونحوه في بقاء حقه بخلاف ما مر في الناكل إما إذا تغير حال الشاهد فوجهان في الروضة كأصلها .
قال الأذرعي وغيره والأقوى منع الحلف قال الزركشي وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول الجميع فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزما ( وشرط لشهادة بفعل كزنا ) وغصب وولادة ( إبصار ) له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير وقد تجوز الشهادة فيه بلا إبصار كأن يضع أعمى يده على ذكر رجل داخل فرج امرأة فيمسكهما حتى يشهد عند قاض بما عرفه ( فيقبل ) في ذلك ( أصم ) لإبصاره ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما ( و ) شرط لشهادة ( يقول كعقد ) وفسخ وإقرار ( هو ) أي إبصار ( وسمع فلا يقبل ) فيه ( أصم ) لا يسمع شيئا ( و ) لا ( أعمى ) تحمل شهادة في مبصر لجواز اشتباه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به ( إلا أن ) يترجم أو يسمع كما مر أو يشهد بما يثبت بالتسامع كما يعلم مما يأتي أو ( يقر ) شخص ( في أذنه ) بنحو طلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الإسم والنسب ( فيمسكه حتى يشهد )