وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليها فيها ( فيجزأ ما يقسم ) كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المذروع وعدا في المعدود ( بعدد الأنصباء إن استوت ) كأثلاث لزيد وعمرو وبكر ( ويكتب ) مثلا هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع ( في كل رقعة ) إما ( إسم شريك ) من الشركاء ( أو جزء ) من الأجزاء ( مميز ) عن البقية بحد أو غيره ( وتدرج ) الرقع ( في بنادق ) من نحو طين مجفف أو شمع ( مستوية ) وزنا وشكلا ندبا ( ثم يخرج من لم يحضرهما ) أي الكتابة والإدراج بعد جعل الرقاع في حجره مثلا .
فتعبيري بذلك أولى من قوله ثم يخرج من لم يحضرهما ( رقعة ) إما ( على الجزء الأول إن كتبت الأسماء ) فيعطى من خرج إسمه ( أو على إسم زيد ) مثلا ( إن كتبت الأجزاء ) فيعطى ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية فيخرجها على الجزء الثاني أو على إسم عمرو وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثا وتعين من يبدأ به من الشركاء أو الأجزاء منوط بنظر القاسم .
( فإن اختلفت ) أي الأنصباء ( كنصف وثلث وسدس ) في أرض أو نحوها ( جزىء ) ما يقسم ( على أقلها ) وهو في المثال السدس فيكون ستة أجزاء وأقرع كما مر ( ويجتنب ) إذا كتبت الأجزاء ( تفريق حصة واحد ) بأن لا يبدأ بصاحب السدس لأنه إذا بدأ به حينئذ ربما خرج له الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث فيبدأ بمن له النصف مثلا فإن خرج على إسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما والثالث ويثنى بمن له الثلث فإن خرج على إسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس ويتعين السادس لمن له السدس .
فالأولى كتابة الأسماء في ثلاث رقاع أو ست والإخراج على الأجزاء لأنه لا يحتاج فيها إلى اجتناب ما ذكر ( الثاني ) القسمة ( بالتعديل ) بأن تعدل السهام بالقيمة ( كأرض تختلف قيمة أجزائها ) لنحو قوة إنبات وقرب ماء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب فإذا كانت لإثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر .
( ويجبر ) الممتنع ( عليها ) أي على قسمة التعديل إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء ( فيها ) أي في الأرض المذكورة نعم إن أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده لم يجبر عليها فيها كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل كما بعثه الشيخان وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني ( و ) يجبر عليها ( في منقولات نوع ) لم يختلف متقومه كعبيد وثياب من نوع إن زالت الشركة بالقسمة كما سيأتي كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة وكثلاثة أعبد كذلك بين إثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرين لقلة اختلاف الأغراض فيها بخلاف منقولات نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية أو منقولات أنواع كعبيد تركي وهندي وزنجي وثياب إبريسم وكتان وقطن أو لم تزل الشركة