وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجب تعدده لأنها تستند إلى عمل محسوس ( أو جعله ) بأن يجعله الحاكم ( حاكما فيه ) أي في التقويم فيقسم وحده ويعمل بعد لين وبعلمه وإن أفهم كلام الأصل أنه لا يعمل به ( وأجرته من بيت المال ) من سهم المصالح لأن ذلك من المصالح العامة ( ف ) إن تعذر بيت المال فأجرته ( على الشركاء ) سواء أطلب القسمة كلهم أم بعضهم لأن العمل لهم ( فإن أكتروا قاسما وعين كل ) منهم ( قدرا لزمه ) ولو فوق أجرة المثل سواء أعقدوا معا أم مرتبين ( وإلا ) بأن أطلقوا المسمى ( فالأجرة ) موزعة ( على قدر ) مساحة ( الحصص المأخوذة ) لأنها من مؤن الملك كالنفقة وخرج بزيادتي المأخوذة الحصص الأصلية في قسمة التعديل فإن الأجرة ليست على قدر مساحتها بل على قدر مساحة المأخوذة قلة وكثرة لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل هذا إذا كانت الإجارة صحيحة وإلا فالموزع أجرة المثل على قدر الحصص مطلقا ( ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم ) منها لأنه سفه ولم يجبهم إليها كما فهم بالأولى ( وإلا ) أي وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل نفعه المقصود ( لم يمنعهم ولم يجبهم ) فالأول ( كسيف يكسر ) فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما فيها من الضرر .
( و ) الثاني ( كحمام وطاحونة صغيرين ) فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر .
وفي لفظ صغيرين تغليب المذكر على المؤنث لأن الحمام مذكر والطاحونة مؤنثة فإن كان كل منهما كبيرا بأن أمكن جعل كل منهما حمامين أو طاحونتين أجيبوا وإن احتيج إلى إحداث بئر أو مستوقد ولا يخفى على الواقف على ذلك ما فيه من الإيضاح وغيره بخلاف كلام الأصل ( ولو كان له عشر دار ) مثلالا يصلح للسكنى والباقي لآخر يصلح لها ولو بضم ما يملكه بجواره أجبر صاحب العشر على القسمة ( بطلب الآخر لا عكسه ) أي لا يجبر الآخر لطلب صاحب العشر لأن صاحب العشر متعنت في طلبه والآخر معذور أما إذا صلح العشر ولو بالضم فيجبر بطلب صاحبه الآخر لعدم التعنت حينئذ ( وما لا يعظم ضرره ) أي ضرر قسمته ( قسمته أنواع ) ثلاثة وهي الآتية لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر فالثاني وإلا فالثالث ( أحدها ) القسمة ( بالأجزاء ) وتسمى قسمة المتشابهات ( كمثلي ) من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها ( ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع ) عليها إذ لا ضرر