وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر فلا إجبار فيها لشدة اختلاف الأغراض فيها ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة .
وتعبيري بمنقولات نوع أعم من تعبيره وثياب من نوع ( و ) يجبر على قسمة التعديل أيضا ( في نحو دكاكين صغار متلاصقة ) مما لا يحتمل كل منهما القسمة ( أعيانا إن زالت الشركة ) بها للحاجة بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار غير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين .
ومعلوم مما مر .
أنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أجبر الممتنع وذكر حكم نحو الدكاكين الصغار من زيادتي بل كلام الأصل يقتضي أنه لا إجبار فيها وتقييد الحكم في المنقولات بزوال الشركة كما مرت الإشارة إليه من زيادتي ( الثالث ) القسمة ( بالرد ) بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي ( كأن يكون بأحد الجانبين ) من الأرض ( نحو بئر ) كشجر وبيت ( لا يمكن قسمته ) وليس في الجانب الآخر ما يعادله إلا بضم شيء إليه من خارج ( فيرد آخذه ) بالقسمة التي أخرجتها القرعة ( قسط قيمته ) أي قيمة نحو البئر فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة .
وتعبيري بنحو بئر أعم من تعبيره ببئر وشجر ( ولا إجبار فيه ) أي في هذا النوع لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك ( وشرط لما ) أي لقسمة ما ( قسم بتراض ) من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة ( رضا ) بها ( بعد ) خروج ( قرعة ) .
أما في قسمة الرد والتعديل فلأن كلا منهما بيع والبيع لا يحصل بالقرعة فافتقر إلى الرضا بعد خروجها كقبله وأما في غيرها فقياسا عليهما وذلك ( ك ) قولهما ( رضينا بهذه ) القسمة أو بهذا أو بما أخرجته القرعة فإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر أو أحدهما الخسيس والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان .
أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها .
وتعبيري بما ذكر بالنظر لقسمة غير الرد أولى مما عبر به فيها .
( و ) النوع ( الأول إفراز ) للحق لا بيع قالوا لأنها لو كانت بيعا لما دخلها الإجبار ولما جاز الاعتماد على القرعة ومعنى كونها إفرازا أن القسمة تبين أن ما خرج لكل من الشريكين كان ملكه وقيل هو بيع فيما لا يملكه من نصيب صاحبه إفرازا فيما كان يملكه قبل القسمة وإنما دخلها الإجبار للحاجة وبهذا جزم في الروضة تبعا لتصحيح أصلها له في بابي زكاة العشرات والربا ( وغيره ) من النوعين الأخيرين ( بيع ) وإن أجبر على الأول منهما كما مر .
قالوا لأنه لما انفرد كل من الشريكين ببعض المشترك بينهما صار كأنه باع ما كان له بما كان للآخر وإنما دخل الأول منهما الإجبار للحاجة وبهذا جزم في الروضة كما يبيع الحاكم مال المدين جبرا