وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رواه باللفظ الأول البيهقي بأسناد حسن ( وإلا ) بإن كان في محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة فيهما ( جاز ) قبولها ولو أرسل بها إليه من ليس من أهل عمله ولم يدخل معها ولا حكومة له ففي جواز قبولها وجهان في الكفاية عن الماوردي وحيث حرمت لم يملكها ( وسن ) له فيما يجوز قبولها ( أن يثيب عليها أو يردها ) لمالكها ( أو يضعها في بيت المال ) وهذان الأخيران من زيادتي .
( ولا يقضي ) أي القاضي ( بخلاف علمه ) وإن قامت به بينة وإلا لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل محرم ( ولا به ) أي بعلمه ( في عقوبة لله ) تعالى من تحد أو تعزير لندب الستر في أسبابها ( أو ) في غيرها و ( قامت ) عنده ( بينة بخلافه ) وهذه من زيادتي .
وتعبيري بالعقوبة أعم من تعبيره بالحدود وما عدا ما ذكر يحكم فيه بعلمه لأنه إذا قضى بشاهدين أو شاهد ويمين وذلك إنما يفيد الظن فبالعلم وإن شمل الظن أولى وشرط الحكم به أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي قاله الماوردي والروياني ( ولا ) يقضي مطلقا ( لنفسه وبعضه ) من أصله وفرعه ( ورقيق كل ) منهم ولو مكاتبا ( وشريكه في المشترك ) للتهمة في ذلك ( ويقضي لكل ) منهم ( غيره ) أي غير القاضي من إمام وقاض ولو نائبا عنه دفعا للتهمة وذكر رقيق البعض وشريك غير القاضي ممن ذكر من زيادتي .
( ولو أقر مدعي عليه ) بالحق ( أو حلف المدعي ) يمين الرد أو غيرها ( أو أقام ) به ( بينة وسأل ) المدعي ( القاضي أن يشهد بذلك ) أي بإقراره أو يمينه أو ما قامت به البينة والأخيرة من زيادتي .
( أو ) سأله ( الحكم بما ثبت ) عنده ( والإشهاد به لزمه ) إجابته لأنه قد ينكر بعد ذلك فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إذ لا يقبل قوله حكمت بكذا لأنه ربما نسي أو عزل وقولي أو حلف المدعي أعم من قوله أو نكل فحلف المدعي ولو حلف المدعي عليه وسأل القاضي ذلك ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى لزمه إجابته ( أو ) سأله ( أن يكتب له ) في قرطاس أحضره ( محضرا ) بما جرى من غير حكم ( أو ) أن يكتب له ( سجلا ) بما جرى مع الحكم به ( سن إجابته ) لأن في ذلك تقوية لحجته وإنما لم يجب كالإشهاد لأن الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الإشهاد وسواء في ذلك الديون المؤجلة والوقوف وغيرهما .
نعم إن تعلقت الحكومة بصبي أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل على ما نقل عن الزبيدي وشريح والروياني وكالمدعي في سن الإجابة المدعي عليه كما في الروضة كأصلها وصيغة الحكم نحو حكمت أو قضيت بكذا أو أنفذت الحكم به أو ألزمت الخصم به بخلاف قوله .
ثبت عندي كذا أو صح لأنه ليس بإلزام والحكم إلزام .
( و ) سن ( نسختان ) لما وقع بين ذي الحق