وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخصمه ( إحدهما ) تعطى ( له ) غير مختومة ( والأخرى ) تحفظ ( بديوان الحكم ) مختومة مكتوب على رأسها إسم الخصمين ( وإذا حكم ) قاض باجتهاد أو تقليد ( فبان ) حكمه ( بمن لا تقبل شهادته ) كعبدين ( أو خلاف نص ) من كتاب أو سنة أو نص مقلده ( أو إجماع أو قياس جلي ) وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعد تأثيره ( بأن أن لا حكم ) وهو المراد بقوله نقضه هو وغيره أي من الحكام لتيقن الخطأ فيه ولمخالفته القاطع أو الظن المحكم بخلاف القياس الخفي وهو ما لا يبعد فيه تأثير الفارق فلا ينفض الحكم المخالف له لأن الظنون المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على الناس والجلي كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله تعالى ! < فلا تقل لهما أف > ! .
بجامع الإيذاء والخفي كقياس الذرة على البر في باب الربا بجامع الطعم .
وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به المذكور بعضه في الشهادات ( وقضاء ) بقيد زدته بقولي .
( رتب على أصل كاذب ) بأن كان باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ( ينفذ ظاهرا ) لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه فلو حكم بشهادة زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا إن كان في محل اتفاق المجتهدين وعلى الأصح عند البغوي وغيره إن كان في محل اختلافهم وإن كان الحكم لمن لا يعتقده لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع فلو قضي حنفي للشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الأخذ به وليس للقاضي منعه من الأخذ بذلك ولا من الدعوى به إذا أرادها اعتبارا بعقيدة الحاكم ولأن ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره ولهذا جاز للشافعي أن يشهد بذلك عند من يرى جوازه وإن كان خلاف اعتقاده ( ولو رأى ) قاض أو شاهد ( ورقة فيها حكمه أو شهادته ) على شخص بشيء ( أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد بكذا لم يعمل به ) واحد منهما في إمضاء حكم ولا أداء شهادة ( حتى يذكر ) ما حكم أو شهد به لإمكان التزوير ومشابهة الخط ( وله ) أي الشخص ( حلف على ما له به تعلق ) كاستحقاق حق له على غيره أو أدائه لغيره ( اعتمادا على خط نحو مورثه ) كنفسه ومكاتبه الذي مات مكاتبا أن له على فلان كذا أو أداه ما له عليه ( إن وثق بأمانته ) لاعتضاده بالقرينة .
وفارق القضاء والشهادة بما تضمنه الخط حيث لا يجوز ما لم يذكر كما مر بأن اليمين تتعلق به والحكم والشهادة بغيره وكالخط إخبار عدل كما فهم منه بالأولى ونحو من زيادتي ( وله رواية الحديث بخط محفوظ ) عنده أو عند من يثق به وإن لم يذكر قراءة ولا سماعا ولا إجازة وعلى ذلك عمل العلماء سلفا وحلفا وفارقت الشهادة بأنها أوسع منها لأن الفرع يروى مع حضور الأصل ولا يشهد