وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيها ( و ) أن يتخذ ( مترجمين ) للحاجة إليهما في تعريف كلام من لا يعرف القاضي لغته من خصم أو شاهد .
أما تعريف كلام القاضي الذي لا يعرف الخصم أو الشاهد لغته فلا يشترط فيه العدد لأنه إخبار محض ( و ) أن يتخذ قاض ( أصم مسمعين ) للحاجة إليهما أما إسماع الخصم الأصم ما يقوله القاضي والخصم .
فقال القفال لا يشترط فيه العدد لما مر وشرط كل من المترجمين والمسمعين أن يكونا ( أهلي شهادة ) فيشترط إتيانهما بلفظها فيقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا ويشترط انتفاء التهمة حتى لا يقبل ذلك من الوالد والولد إن تضمن حقا لهما ويجزي من المترجمين والمسمعين في المال أو حقه رجل وامرأتان وفي غيره رجلان .
وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره في المترجم بالعدالة والحرية والعدد وفي المسمع بالعدد ( ولا يضرهما العمى ) لأن الترجمة والإسماع تفسير ونقل اللفظ لا يحتاج إلى معاينة بخلاف الشهادة وهذا من زيادتي في المسمعين .
( و ) أن ( يتخذ القاضي مزكيين ) لما مر .
وسيأتي شرطهما آخر الباب ومحل سن ما ذكر من اتخاذ كاتب ومن بعده إذا لم يطلب أجرة أو رزقا من بيت المال ( و ) أن يتخذ ( درة ) بكسر المهملة ( لتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة ) هو أعم من قوله ولتعزير كما أتخذهما عمر رضي الله عنه ( ومجلسا رفيقا ) به وبغيره بأن يكون واسعا لئلا يتأذى بضيقه الحاضرون ظاهرا ليعرفه كل من يراه لائقا بالحال كأن يجلس في الشتاء في كن وفي الصيف في فضاء .
وكأن يجلس على مرتفع وفراش وتوضع له وسادة ( وكره مسجد ) أي اتخاذه مجالسا للحكم صونا له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره فيه لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها ( و ) كره ( قضاء عند تغير خلقه بنحو غضب ) كجوع وشبع مفرطين ومرض مؤلم وخوف مزعج وفرح شديد نعم إن غضب لله ففي الكراهة وجهان قال البلقيني المعتمد عدمها ( وأن يعامل ) هذا أعم من قوله وأن لا يشتري ولا يبيع ( بنفسه ) إلا إن فقد من يوكله ( أو وكيل ) له ( معروف ) لئلا يحابى وذكر كراهة المسجد والمعاملة من زيادتي .
( وسن ) عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الآراء في حكم ( أن يشاور الفقهاء ) الأمناء لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ! < وشاورهم في الأمر > ! .
( وحرم قبوله هدية من لا عادة له ) بها ( قبل ولايته أو ) له عادة بها و ( زاد عليها ) قدرا أو صفة بقيد زدته فيهما بقولي ( في محلها ) أي ولايته ( و ) قبوله ولو في غير محلها هدية ( من له خصومة ) عنده وإن اعتادها قبل ولايته لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه وفي غيرها سببها العمل ظاهرا ولخبر هدايا العمال غلول وروى سحت