وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهار ( أو ) نذر صوم اليوم ( التالي له ) أي ليوم قدوم زيد ( و ) صوم ( أول خميس بعد قدوم عمر و ) كأن قال إن قدم زيد فعلي صوم اليوم التالي ليوم وقدومه وإن قدم عمرو فعلي صوم أول خميس بعد قدومه ( فقدم في الأربعاء صام الخميس عن أولهما ) أي النذرين ( وقضى الآخر ) لتعذر الاتيان به في وقته وصح عكسه وإن أثم به قال في المجموع ولو قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه لم يصح نذره على المذهب وما نقل عنه من أنه قال صح نذره على المذهب سهو .
$ فصل في نذر الاتيان إلى الحرم بنسك أو غيره $ مما يأتي لو ( نذر اتيان الحرم أو شيء منه ) كالبيت الحرام أو بيت الله الحرام أو بيت الله بنية ذلك والصفا ومسجد الخيف ودار أبي جهل ( لزمه نسك ) من حج أو عمرة لأن القربة إنما تتم باتيانه بنسك والنذر محمول على واجب الشرع وذكر حكم اتيان الحرم من زيادتي وقولي أو شيء منه أعم من تعبيره باتيان بيت الله مع أنه غير كاف لصدقه بمساجد غير الحرم بل لا بد من وصفه بالحرام أو بنيته كما علم ( أو ) نذر ( المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه ) لأن ذلك مدلول لفظه وهذا فيما عدا بيت الله من زيادتي .
( أو ) نذر ( أن يحج أو يعتمر ماشيا ) أو عكسه ( لزمه ) مع ذلك ( مشي ) لأنه مقصود ( من حيث أحرم ) من الميقات أو قبله أو بعده لأنه التزم المشي في النسك وابتداؤه من الإحرام فإن صرح به من مسكنه وجب منه وقولي من حيث أحرم من زيادتي بالنظر للعمرة ( فإن ركب ) ولو بلا عذر ( أجزأه ) لأنه أفضل عند النووي ولأنه أتى بأصل النسك ولم يترك إلا هيئة فكان كترك الإحرام من الميقات أو المبيت بمنى ( ولزمه دم ) أي شاة وإن ركب بعذر لتركه الواجب ولترفهه بتركه ويمتد وجوب المشي حتى يفرغ من نسكه أو يفسد وفراغه من حجه بفراغه من التحللين .
قال الشيخان والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة أو غيرها فله الركوب ولم يذكروه ومن نذر الحج مثلا راكبا فحج ماشيا لزمه دم أو الحج حافيا لزمه الحج دون الحفاء ( أو ) نذر ( نسكا ) من حج أو عمرة ( وعضب أناب ) كما في حجة الإسلام وعمرته ( وسن تعجيله أول ) زمن ( تمكنه ) مبادرة إلى براءة الذمة