وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يدخل في ) نذر ( معينة ) من صوم رمضان عنه وفطر أيام العيد والتشري والحيض والنفاس لاستثنائه شرعا وإن لم يذكر الأصل النفاس ( ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة ) ليفي بنذره أما زمن الحيض والنفاس فلا يلزمه قضاؤه والأشبه عند ابن الرفعة لزومه كما في رمضان بل أولى وفرضه في الحيض قال الزركشي ومثله النفاس ( أو ) نذر صوم أيام ( الأثانين لم يقضها إن وقعت فيما مر ) مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة ووقع في الأصل ترجيح قضائها إن وقعت في حيض أو نفاس .
ولعل النووي لم يتعقب في الأصل الرافعي في ذلك كما تعقبه فيه في السنة المعينة قبل للعلم به من ذلك ( أو ) وقعت ( في شهرين لزمه صومهما تباعا ) لكفارة مثلا ( وسبقا ) أي موجبهما نذر الأثانين فلا يلزمه قضاؤها لتقدم وجوبهما على النذر بخلاف ما إذا لم يسبقا .
وتعبيري بذلك أعم من تقييده الشهرين بالكفارة ( أو ) نذر صوم ( يوم بعينه من جمعة تعين ) فلا يصوم عنه قبله والصوم عنه بعده قضاء كما لو تعين بالشرع ابتداء ( فإن نسيه صام يومها ) أي يوم الجمعة فإن كان هو وقع أداء وإلا فقضاء وهذا بناء على أن أول الأسبوع السبت أما على القول بأن أوله الأحد وعزى للأكثرين وجرى عليه النووي في تحريره وغيره فيصوم يوم السبت والمعتمد الأول ( ومن نذر إتمام نفل ) من صوم أو غيره فهذا أعم من قوله ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه ( لزمه ) لأنه عبادة فصح التزامه بالنذر ( أو ) نذر ( صوم بعض يوم لم ينعقد ) نذره لأنه غير معهود شرعا وكذا لو نذر سجدة أو ركوعا أو بعض ركعة كما علم مما مر ( أو ) صوم ( يوم قدوم زيد انعقد ) لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه غدا فيبيت النية ( فإن صامه عنه ) فذاك ( وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر ) مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة وهذا أعم من قوله أو يوم عيد أو في رمضان ( سقط ) الصوم لعدم قبول ذلك للصوم أو لصوم غيره ( وإلا ) بأن قدم نهارا وهو صائم نفلا أو واجبا غير رمضان أو وهو مفطر بغير ما مر ( لزمه القضاء ) وإنما لم يكف تتميم صوم النفل بعد قدومه فيه لأن لزوم صومه ليس من وقت القدوم بل من أول