وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فإن مات بعده ) أي بعد تمكنه من فعله ( فعل من ماله ) فإن مات قبل التمكن فلا شيء عليه كحجة الإسلام وعمرته ( أو ) نذر ( أن يفعله ) أي النسك من حج أو عمرة فهو أعم من قوله وإن نذر الحج ( عاما معينا ) هو أعم من قوله عامه ( وتمكن ) من فعله ( لزمه ) فيه إن لم يكن عليه نسك إسلام فإن لم يفعله فيه وجب قضاؤه فإن لم يعين العام لزمه في أي عام شاء أو عين ولم يتمكن من فعله فيه فإن لم يبق زمن يسعه لم ينعقد نذره أو وسعه وحدث له قبل إحرامه عذر كمرض فلا قضاء لأن المنذور نسك في ذلك العام ولم يقدر عليه ( فإن فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ ) للطريق أو الوقت ( أو نسيان ) لأحدهما أو للنسك ( بعد إحرامه قضى ) وجوبا كما لو نذر صوم سنة معينة فأفطر فيها لمرض فإنه يقضي ما أفطره بخلاف ما لو طرأ ذلك قبل إحرامه كما مر .
وقولي بلا عذر مع ذكر حكم الخطأ أو النسيان ومع قولي بعد إحرامه من زيادتي .
فعلم بما تقرر أنه لا قضاء فيما لو فاته بمنع نحو عدو كسلطان ورب دين لا يقدر على وفائه فلا يجب قضاؤه كما في نسك الإسلام إذا صد عنه في أول سني الإمكان لا يجب قضاؤه .
وفارق المرض وتالييه باختصاصه بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف المذكورات ( أو ) نذر ( صلاة أو صوما في وقت ) لم ينه عن فعل ذلك فيه ( ففاته ) ولو بعذر كمرض ومنع نحو عدو ( قضى ) وجوبا لتعين الفعل في الوقت ولتفويته ذلك باختياره وفارق النسك في نحو العد وبأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع وقد تجب الصلاة والصوم مع العجز فكذا يلزمان بالنذر والنسك لا يجب إلا عند الاستطاعة فكذا النذر قاله البغوي وغيره .
قال الزركشي وما ذكروه في الصلاة خلاف القياس بل القياس أنه يصلي كيف أمكنه في الوقت المعين ثم يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع .
( أو ) نذر ( إهداء شيء ) من نعم أو غيرها وعينه في نذره أو بعده ( إلى الحرم ) كأن قال لله علي أن أهدي هذا الثوب أو البعير إلى الحرم أو إلى مكة ( لزمه حمله إليه ) أي إلى الحرم نفسه إن لم يعين شيئا منه وإلى ما عينه منه إن عين ( إن سهل ) عملا بالتزامه ( و ) لزمه ( صرفه ) بعد ذبح ما يذبح منه ( لمساكينه ) الشاملين لفقرائه والذي يذبح منه ما يجزى في الأضحية فإن لم يجز فيها كظبي وصغير ومعيب تصدق به حيا فلو ذبحه تصدق بلحمه وغرم ما نقص بذبحه أما إذا لم يسهل حمله كعقار ورحا فيلزم حمل ثمنه إلى الحرم .
ويشترط في لزوم حمله أيضا إمكان التعميم به حيث وجب التعميم فإن لم يمكن التعميم به كلؤلؤ فإن كانت قيمته في الحرم ومحل النذر سواء تخير بين حمله وبيعه بالحرم وبين حمل ثمنه أو في أحدهما أكثر تعين .
وقولي إن سهل من زيادتي .
وتعبيري بالمشي وبالحرم وبالمساكين أولى من تعبيره بالهدي وبمكة وبمن بها لأن الحكم لا يختص بها مع ما في قوله من إيهام غير المراد