وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير فيه بين قربة وكفارة يمين ونص البويطي يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فلو كان ذلك في نذر التبرر كأن قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني وبعضهم قرر كلام الأصل على خلاف ما قررته فاحذره .
( و ) ثانيهما ( نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا ) وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا لما أنعم الله على من شفائي من مرضي ( أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفي الله مريضي فعلى كذا فيلزمه ذلك ) أي ما التزمه ( حالا ) إن لم يعلقه ( أو عند وجود الصفة ) إن علقه للآيات المذكور بعضها أول الباب ( ولو نذر صوم أيام سن تعجيله ) حيث لا عذر مسارعة لبراءة ذمته ( فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ) ذلك عملا بالتزامه وإلا فلا لحصول الوفاء .
بالتقديرين فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية أجزأ منها خمسة ( أو ) نذر صوم ( سنة معينة لم يدخل ) في نذرها ( عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان ) أي أيامها لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وما عداه لا يقبل صوما أصلا فلا يدخل في نذر ما ذكر ( فلا قضاء ) لها عن نذره لما ذكر خلافا للرافعي فيما وقع في الحيض والنفاس ( ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة ) بل له أن يقتصر على قضائه لأن التتابع إنما كان للوقت كما في رمضان لا لأنه مقصود ( إلا إن شرط تتابعها ) فيجب استئنافها عملا بالشرط لأن التتابع صار به مقصودا ( أو ) نذر صوم سنة ( مطلقة وجب تتابعها إن شرطه ) في نذره وإلا فلا ( ولا يقطعه ما لا