وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المخير فيما يظهر ولا فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة في المتن بين كونها في فرض أم لا فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة .
وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف فيه ( فلو نذر غيرها ) أي غير القرية المذكورة واجب عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهما أو معصية كشرب خمر وصلاة بحدث أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت حق أو مباح كقيام وقعود سواء أنذر فعله أم تركه ( لم يصح ) نذره أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه وأما المعصية فلخبر مسلم لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم وأما المكروه وهو من زيادتي .
والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما ولخبر أبي داود لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ( ولم يلزمه ) بمخالفته ( كفارة ) حتى في المباح لعدم انعقاد نذره وأما خبر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين وعدم لزومها في المباح هو ما رجحه في الروضة كالشرحين وصوبه في المجموع وخالف الأصل فرجح لزومها نظرا إلى أنه نذر في غير معصية .
وكلام الروضة كأصلها يقتضيه في موضع ( والنذر ضربان ) أحدهما ( نذر لجاج ) بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ويسمى نذر اللجاج والغضب ويمين اللجاج والغضب ونذر الغلق ويمين الغلق بفتح الغين المعجمة واللام ( بأن يمنع ) نفسه أو غيرها من شيء ( أو يحث ) عليه ( أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة ) وهذا الضابط من زيادتي .
( كإن كلمته ) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته ( فعلى كذا ) من نحو عتق وصوم ( وفيه ) عند وجود الصفة ( ما التزمه ) عملا بالتزامه ( أو كفارة يمين ) لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاج ( ولو قال ) إن كلمته ( فعلي كفارة يمين أو ) كفارة ( نذر لزمته ) أي الكفارة عند