وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد ) في محل ولايته لا إلى غيره لأن ذلك مقتضى التعريف بأل حتى لو انعزل وتولى غيره بر بالرفع إلى الثاني ( فإن مات وتمكن ) من رفعه إليه ( فلم يرفعه حنث ) لتفويته البر باختياره .
( أو ) لا أرى منكرا إلا رفعته ( إلى قاض بر بكل قاض ) في ذلك البلد وغيره ( أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا ) لتعلق اليمين بعينه ( فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن ) من رفعه ( فلم يرفعه حتى عزل حنث ) لما مر .
فإن لم يتمكن فلا يحنث لعذره وإن نوى وهو قاض والحالة ما ذكر لم يبر برفعه إليه بعد عزله ولا يحنث لأنه ربما ولي ثانيا والرفع على التراخي ويحصل الرفع إلى القاضي بأن يخبره به أو يكتب إليه أو يرسل رسولا يخبره به .
$ فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا $ لو ( حلف لا يفعل كذا ) كبيع وشراء وعتق ( وأطلق حنث بفعله لا بفعل وكيله له ) لأنه إنما حلف على فعله ( إلا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله لا بقبوله هو لغيره ) لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل وخرج بقولي وأطلق ما لو أراد في الأولى أن لا يفعله هو ولا غيره وفي الثانية أن لا ينكح لنفسه ولا لغيره فيحنث عملا بنيته .
وقولي وأطلق من زيادتي .
فيها ( ولا يحنث بفاسد ) من بيع أو غيره لأن ذلك غالبا في الحلف منزل على الصحيح ( إلا بنسك ) فيحنث به وإن كان فاسدا لأنه منعقد يجب المضي فيه وهذا من زيادتي .
وتعبيري في المستثنى منه بما ذكر أعم من تعبيره بما قاله .
( أو لا يهب حنث بتمليك ) منه ( تطوع في حياة ) كهدية وعمرى ورقبى وصدقة غير واجبة لأن كلا منها هبة فلا يحنث بأعارة وضيافة .
ووقف وبهبة بلا قبض وزكاة ونذر وكفارة وهبة ذات ثواب ووصية إذ لا تمليك في الثلاثة الأول ولا تمليك تام في الرابعة ولا تطوع في الأربعة بعدها أو لا تمليك في الحياة في الأخيرة .
وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( أو لا يتصدق لم يحنث بهبة ) ولا هدية لأنهما ليسا صدقة كما مر ولهذا حلتا للنبي صلى الله عليه وسلم