وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دون الصدقة ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة .
وبما تقرر علم أن مرادهم بالهبة في هذه ما يقابل الصدقة والهدية وفي التي قبلها الهبة المطلقة ( أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه ) زيد ( وحده ولو سلما ) أو تولية أو مرابحة لأنها أنواع من الشراء ( لا إن اختلط ) ما اشتراه وحده ( بغير ولم يظن أكله منه ) بأن يأكل قليلا كعشر حبات وعشرين حبة لأنه يمكن أن يكون من غير المشتري بخلاف ما إذا أكل كثيرا ككف وخرج بما اشتراه وحده ما لو اشتراه وكيله أو شركة أو ملكه بقسمة فلا يحنث ووجهه فيما إذا اشتراه شركة أن كل جزء منه مشترك .
وتعبيري بالظن أولى من تعبيره باليقين ( أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة ) كأن أخذها بشفعة الجوار بعد حكم الحنفي له بها أو أخذ بعضها بشفعة وباقيها بشراء لأن ذلك لا يسمى شراء عرفا .
وقولي بلا إلى آخره أعم من قوله بشفعة