وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومستولدته ( ودينه ولو مؤجلا ) لصدق إسمه على ذلك ( لا بمكاتب ) لأن كالخارج عن ملكه ولا بالدين الذي عليه للسيد لتعليلهم بأن الدين تجب فيه الزكاة ولا زكاة في هذا الدين لسقوطه بالتعجيز ولا بملك منفعة لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان ( أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما ) أي ضربا للوجه بباطن الراحة ( ووكزا ) أي دفعا ويقال ضربا باليد مطبقها لأن كلا منهما ضرب خلاف ما لا يسمى ضربا كعض وخنق بكسر النون وقرص ووضع سوط عليه ونتف شعر ( ولا يشترط ) فيه ( إيلام ) لأنه يقال ضربه فلم يؤلمه ويخالف الحد والتعزير لأن المقصود منهما الزجر ( إلا أن يصفه ) أي الضرب ( بنحو شديد ) كمبرح فيشترط فيه الإيلام ونحو من زيادتي .
( أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة بمائة مشدودة ) من السياط في الأولى ومن الخشب في الثانية ( أو ) ضربه ضربة ( في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن شك في إصابة الكلل ) عملا بالظاهر وهو إصابة الكل وخالف نظيره في حد الزنا لأن العبرة فيه الإيلام بالكل ولم يتحقق وهنا الإسم وقد وجد وفيما لو حلف ليفعلن كذا اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يفعله ومات زيد .
ولم تعلم مشيئته حيث يحنث لأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والمشيئة لا أمارة عليها والأصل عدمها والشك هنا مستعمل في حقيقته وهو استواء الطرفين فلو ترجح عدم إصابة الكل فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات عدم البر وتقييدي العثكال بالثانية من زيادتي .
فخرج الأولى فلا يبر به فيها كما صححه في الروضة كالشرحين لأنه ليس بسياط ولا من جنسها .
وما اقتضاه كلام الأصل من أنه يبر به فيها ضعيف وإن زعم الأسنوي أنه الصواب ( أو ) ليضربنه ( مائة مرة لم يبر بهذا ) المذكور من المائة المشدودة ومن العثكال لأنه لم يضربه إلا مرة ( أو لا يفارقه حتى يستوفي ) حقه منه ( ففارقه ) مختارا ذاكرا لليمين ( ولو بوقوف ) بأن كانا ماشيين ووقف أحدهما حتى ذهب الآخر ( أو بفلس ) بأن فارقه بسبب ظهور فلسه إلى أن يوسر ( أو أبرأه ) من الحق ( أو أحال ) به على غريمه وهذا من زيادتي .
( أو احتال ) به على غريم غريمه ( حنث ) في المسائل الأربع لوجود المفارقة في الأولى بأنواعها ولتفويته البر باختياره في الثانية ولعدم الاستيفاء الحقيقي في الأخيرتين .
نعم إن فارقه في مسألة الفلس بأمر الحاكم لم يحنث كالمكره ( لا إن فارقه غريمه ) وإن أذن له أو تمكن من اتباعه لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره ( وإن استوفى ) حقه ( وفارقه ووجده غير جنس حقه ) كمغشوش أو نحاس ( وجهله أو ) وجده ( رديئا لم يحنث ) لعذره في الأولى ولأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء في الثانية بخلاف ما إذا كان غير جنس حقه وعلم به ( أو ) حلف .
( لا أرى