وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل في مسائل منثورة $ لو ( حلف لا يأكل ذي التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض تمرة لم يحنث ) لجواز أن تكون هي المحلوف عليها ولفظ بعض من زيادتي .
( أو ليأكلنها فاختلطت أو ) ليأكلن ( ذي الرمانة لم يبر إلا بالجميع ) لاحتمال أن يكون المتروك هو المحلوف عليه أو بعضه في الأولى ولتعلق اليمين بالجميع في الثانية ( أو لا يلبس ذين لم يحنث بأحدهما ) لأن الحلف عليهما ( أولا ) يلبس ( ذا ولا ذا حنث به ) أي بأحدهما لأنه يمينان ( أو ليأكلن ذا ) الطعام ( غدا فتلف ) بنفسه أو بإتلاف ( أو مات ) الحالف في غد بعد ( تمكنه ) من أكله ( أو أتلفه قبله ) أي قبل تمكنه ( حنث ) من الغد بعد مضي زمن تمكنه لأنه تمكن من البر في الأوليين وفوت البر باختياره في الثالثة بخلاف ما لو تلف أو مات هو أو أتلفه غيره قبل التمكن فلا يحنث كالمكره واعتباري في الإتلاف قبلية التمكن أعم من اعتباره فيه قبلية الغد ( أو ليقضين حقه عند رأس الهلال ) أو معه أو أول الشهر ( فليقض عند غروب ) شمس ( آخر الشهر فإن خالف ) بأن قدم أو أخر ( مع تمكنه ) من القضاء فيه ( حنث ) فينبغي أن يعد المال ويرصد ذلك الوقت فيقضيه فيه ( لا إن شرع في مقدمة القضاء ) كوزن وكيل وعد وحمل ميزان ( حينئذ فتأخر ) القضاء لكثرتها فلا يحنث للعذر .
وتعبيري بمقدمة القضاء أعم من تعبيره بالكيل .
( أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة ) كذكر ودعاء غير محرم لا خطاب فيهما وقراءة قرآن وشيء من التوراة غير محرم أو الإنجيل لأن إسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم .
وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بالتسبيح وقراءة القرآن ( أو لا يكلمه فسلم عليه ) ولو من صلاة ( حنث ) لأن السلام عليه نوع من الكلام ( لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه ) بيد أو غيرها ( أو أفهمه بقراءة آية مراده ونواها ) فلا يحنث به اقتصارا بالكلام على حقيقته .
وقال تعالى ! < فلن أكلم اليوم إنسيا > ! ! < فأشارت إليه > ! .
فإن لم ينو في الأخيرة قراءة حنث لأنه كلمه ودخل في الإشارة إشارة الأخرس فلا يحنث بها وإنما نزلت إشارته منزلة النطق في العقود والفسوخ للضرورة .
( أو ) حلف ( لا مال له حنث بكل مال وإن قل حتى بمدبره )