وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزراره وسراويله لكبير وحرير لرجل ( لا نحو خف ) مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد أو نحوه وقفازين وهما ما يعملان لليدين ويحشيان بقطن كما مر في الحج .
ومنطقة وهي ما تشد في الوسط فلا تجزىء وقولي نحو خف أعم مما ذكره ( فإن ) لم يكن المكفر رشيدا أو ( عجز عن كل ) من الثلاثة هو أولى من قوله عن الثلاثة ( بغير غيبة ماله ) برق أو غيره ( لزمه صوم ثلاثة ) من الأيام .
( ولو مفرقة ) لآية ! < لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم > ! .
والرقيق لا يملك أو يملك ملكا ضعيفا فلو كفر عنه سيده بغير صوم لم يجز ويجزىء بعد موته بالإطعام والكسوة لأنه لا رق بعد الموت وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه وللمكاتب أن يكفر بهما بإذن سيده أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز لأنه واجد فينتظر حضور ماله بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده فإنه يصوم لأن مكان الدم بمكة فاعتبر يساره وعدمه بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبرا مطلقا فإن كان هنا رقيق غائب تعلم حياته فله إعتاقه في الحال ( فإن كان ) العاجز ( أمة تحل ) لسيدها ( لم تصم إلا بإذن ) منه وإن لم يضرها الصوم في خدمة السيد لحق التمتع ( كغيرها ) من أمة لا تحل له وعبد .
( والصوم يضره ) أي غيرها في الخدمة ( وقد حنث بلا إذن ) من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذن وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن وإن لم يأذن له في الحلف فالعبرة في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث .
ووقع في الأصل ترجيح اعتبار الحلف لأن الإذن فيه إذن فيما يترتب عليه من التزام الكفارة والأول هو الأصح في الروضة كالشرحين لأن الحلف مانع من الحنث فلا يكون الإذن فيه إذنا في التزام الكفارة فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه .
والتصريح بحكم الأمة من زيادتي ( ومبعض كحر في غير إعتاق ) فإن كان له مال كفر بتمليك ما مر باعتاق لعدم أهليته للولاء وإلا فيصوم وهذا أولى مما عبر به الأصل .
$ فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما $ مما يأتي لو ( حلف لا يسكن ) بهذه الدار ( أو لا يقيم بها ) وهو فيها ( فمكث ) فيها ( بلا عذر حنث