وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا كما لو حلف لا ينفق على زوجته فإن له طريقا بأن يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبرئها لأن الغرض حاصل مع بقاء التعظيم ( أو ) على ترك أو فعل ( مباح ) كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب ( سن ترك حنثه ) لما فيه من تعظيم اسم الله تعالى .
نعم إن تعلق بتركه أو فعله غرض ديني كأن حلف أن لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما فقيل يمين مكروهة وقيل يمين طاعة اتباعا للسلف في خشونة العيش وقيل يختلف باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة .
قال الشيخان وهو الأصوب ( أو ) على ( ترك مندوب ) كسنة ظهر ( أو فعل مكروه ) كالتفات في الصلاة ( سن حنثه وعليه ) بالحنث ( كفارة ) للخبر السابق ( أو ) على ( عكسهما ) أي على فعل مندوب أو ترك مكروه ( كره ) أي حنثه وعليه بالحنث كفارة وهذا من زيادتي .
( وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها ) لأنها حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة فتقدم على الحنث ولو كان حراما كالحنث بترك واجب أو فعل حرام وعلى عود في ظهار كأن ظاهر من رجعية ثم راجعها .
وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره ثم كفر ثم راجع وعلى موت في قتل بعد جرح .
أما الصوم فلا يقدم لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان وخرج بغير حاجة الجمع بين الصلاتين تقديما والتقييد بغير الصوم فيما عدا الحنث من زيادتي .
( كمنذور مالي ) فإنه يجوز تقديمه على وقته الملتزم لما مر سواء أقدمه على المعلق عليه كإشفاء أم لا كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا أو إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبدا يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء فإنه يجوز إعتاقه قبل الشفاء وقبل يوم الجمعة الذي عقب الشفاء .
$ فصل في صفة كفارة اليمين $ وهي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء كما يعلم مما يأتي ( خير ) المكفر الحر الرشيد ولو كافرا ( في كفارة يمين بين إعتاق كظهار ) أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما مر في محله .
( وتمليك عشرة مساكين كل ) منهم إما ( مدا من جنس فطرة ) كما مر في كتاب الكفارة .
وإن عبر الأصل هنا بمد حب من غالب قوت بلده ( أو مسمى كسوة ) مما يعتاد لبسه كعرقية ومنديل ( ولو ملبوسا لم