وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن بعث متاعه ) وأهله كما لو لم يبعثهما لأنه حلف على سكنى نفسه فلا يحنث إن خرج حالا بنية التحول وإن تركهما ولا إن مكث بعذر كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب وإغلاق باب ومنع من خروج وخوف على نفسه أو ماله ( كما لو حلف لا يساكنه وهما فيها فمكثا لبناء حائل ) بينهما فيحنث لوجود المساكنة إلى تمام البناء بلا ضرورة .
وهذا ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور وصححه في الشرح الصغير وصحح الأصل تبعا للبغوي أنه لا يحنث لاشتغاله برفع المساكنة ( لا إن خرج أحدهما حالا ) بينة التحول ( أو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك ) مما لا يتقدر بمدة كصلاة وصوم وتطهر وتطيب وتزوج ووطء وغصب إذا حلف لا يفعلها ( فاستدام ) ها فلا يحنث لعدم وجود المحلوف عليه .
وهو في الأولى ظاهر إذ لا مساكنة وأما فيما عداها فلأن استدامة الأحوال المذكورة ليست كانشائها إذ لا يصح أن يقال دخلت شهرا .
وكذا البقية .
وصورة حلف المصلي أن يحلف ناسيا أو جاهلا أو يكون أخرس ويحلف بالإشارة ( ويحنث باستدامة نحو لبس ) مما يتقدر بمدة كركوب وقيام وقعود وسكنى واستقبال ومشاركة فلان إذا حلف لا يفعلها فيحنث باستدامتها لصدق اسمها بذلك إذ يصح أن يقال لبست شهرا وركبت ليلة وكذا البقية .
وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله فاستدامه لزمه كفارة أخرى لانحلال اليمين اوولى باستدامة الأولى .
وتعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما ذكره .
( ومن حلف لا يدخل ) هذه ( الدار حنث بدخوله داخل بابها ) حتى دهليزها ولو برجله معتمدا عليها فقط ) لأنه يعد داخلا بخلاف ما لو مدها وقعد خارجها أو دخل بها ولم يعتمد عليها فقط .
وإن أطلق الأصل أنه لا يحنث بدخوله بها وبخلاف ما لو أدخل رأسه أو يده أو دخل طاقا معقودا قدام الباب ( لا بصعود سطح ) من خارج الدار ( ولو محوطا لم يسقف ) لأنه لا يعد داخلا بخلاف ما إذا سقف كله أو بعضه ونسب إليها بأن كان يصعد إليه منها كما هو الغالب لأنه حينئذ كطبقة منها .
وقولي لم يسقف من زيادتي .
( ولو صارت غير دار ) كأن صارت فضاء أو جعلت مسجدا ( فدخل لم يحنث ) لزوال اسم الدار المحلوف عليها بخلاف ما لو بقي اسمها .
كأن بقي رسوم جدرها أو أعيدت بآلتها ( أو ) حلف ( لا يدخل دار زيد حنث ب ) دخول ( ما ) أي دار ( يملكها أو ) دار ( تعرف به ) كدار العدل وإن لم يسكنها دون دار يسكنها بإجارة أو إعارة أو غصب أو نحوها لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة أو ما ألحق به ( فإن أراد ) بها ( مسكنه ف ) يحنث ( به ) أي بمسكنه وإن لم يملكه ولم يعرف به ولا