وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لاحتمال اللفظ لها وقولي وبالبقية إلى آخره من زيادتي وقوله وكتاب الله يمين وكذا والقرآن أو المصحف إلا أن يريد بالقرآن الخطبة والصلاة وبالمصحف الورق والجلد .
( وأحرف القسم ) المشهورة ( باء ) موحدة ( وواو وتاء ) فوقية كبالله ووالله وتالله لأفعلن كذا ( ويختص الله ) أي لفظه ( بالتاء ) الفوقية والمظهر مطلقا بالواو وسمع شاذا ترب الكعبة وتالرحمن وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر فهي الأصل وتليها الواو ثم التاء ( ولو قال الله ) مثلا ( بتثليث آخره أو تسكينه ) لأفعلن كذا ( فكناية ) كقوله أشهد بالله أو لعمر الله أو على عهد الله وميثاقه وذمته وكفالته لأفعلن كذا إن نوى بها اليمين وإلا فلا .
واللحن وإن قيل به في الرفع لا يمنع الانعقاد كما مر على أنه لا لحن في ذلك فالرفع بالابتداء أي الله أحلف به لأفعلن والنصب بنزع الخافض والجر بحذفه وإبقاء عمله والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف .
وقولي أو تسكينه من زيادتي .
( و ) قوله ( أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن ) كذا ( يمين ) لأنه عرف الشرع قال تعالى ! < وأقسموا بالله جهد أيمانهم > ! .
( إلا إن نوى خبرا ) ماضيا في صيغة الماضي أو مستقبلا في المضارع فلا يكون يمينا لاحتمال ما نواه ( و ) قوله لغيره ( أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( يمين إن أراد يمين نفسه ) فيسن للمخاطب إبراره فيها بخلاف ما إذا لم يردها ويحمل على الشفاعة في فعله ( لا ) قوله ) ( إن فعلت كذا فإنا يهودي أو نحوه ) كأنا برىء من الإسلام أو من الله أو من رسوله فليس بيمين ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن الفعل أو أطلق كما اقتضاه كلام الأذكار وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله وإن قصد الرضا بذلك إن فعله فهو كافر في الحال وقولي أو نحوه أعم من قوله أو بريء من الإسلام ( وتصح ) أي اليمين ( على ماض وغيره ) نحو والله ما فعلت كذا أو فعلته والله لأفعلن كذا أو لا أفعله .
( وتكره ) أي اليمين قال الله تعالى ! < ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم > ! .
( إلا في طاعة ) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة ( و ) في ( دعوى ) عند حاكم ( و ) في ( حاجة ) كتوكيد كلام كقوله صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تملوا أو تعظيم أمر كقوله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا .
فلا تكره فيهما وهما من زيادتي .
( فإن حلف على ) ارتكاب ( معصية ) كترك واجب عيني ولو عرضا وفعل حرام ( عصى ) بحلفه ( ولزمه حنث وكفارة ) لخبر الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وإنما يلزمه الحنث إذا لم يكن له طريق سواه وإلا