وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وعلم مسافة ) بالأذرع أو المعاينة ( و ) علم ( مبدإ ) يبتدئان منه ( مطلقا ) أي سواء أكانا راكبين أو راميين ( و ) علم ( غاية ) ينتهيان إليها ( لراكبين و ) كذا ( لراميين إن ذكرت ) أي الغاية فلو أهملا الثلاثة أو بعضها .
وشرط العوض لمن سبق أو قالا إن اتفق السبق دون الغاية لواحد منا .
فالعوض له لم يصح للجهل هذا كله إذا لم يغلب عرف وإلا فلا يشترط شيء من ذلك بل يحمل المطلق عليه .
وذكر اشتراط العلم بالمسافة في المركوب مع ذكر اشتراط العلم بالمبدأ والغاية في الرمي من زيادتي أما إذا لم تذكر الغاية في الراميين فلا يأتي اشتراط العلم بها فلو تناضلا على أن يكون السبق لا بعدهما رميا ولا غاية صح العقد وبذلك علم أنه لا يأتي حينئذ اشتراط العلم بالمسافة أيضا .
وعلى ذلك يشترط استواء القوسين في الشدة واللين والسهمين في الخفة والرزانة ( وتساو ) منهما ( فيهما ) فلو شرط تقدم مبدإ أحدهما أو غايته لم يجز لأن المقصود معرف حذف الراكب أو الرامي وجودة سير المركوب وذلك لا يعرف مع تفاوت المسافة .
( وتعيين المركوبين ولو بالوصف والراكبين والراميين بالعين ) لأن المقصود ما مر آنفا ولا يعرف إلا بالتعيين ( ويتعينون ) أي المركوبان والراكبان والراميان ( بها ) أي بالعين لا بالوصف على ما تقرر فلا يجوز إبدال واحد منهم ( وإمكان سبق كل ) من الراكبين أو الراميين ( و ) إمكان ( قطع المسافة بلا ندور ) فيهما فلو كان أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه أو كان سبقه ممكنا على ندور أولا يمكنه قطع المسافة إلا على ندور لم يجز .
وذكر تعيين الراكبين والراميين وتعينهما وإمكان سبق كل من الراميين وإمكان قطع المسافة بلا ندور مع التصريح بقولي بها من زيادتي .
وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمركوب من تعبيره بالفرس .
( وعلم عوض ) عينا كان أو دينا كالأجرة فلو شرطا عوضا مجهولا كثوب غير موصوف لم يصح العقد ( ويعتبر ) لصحتها ( عند شرطه منهما محلل كفء هو ) لهما في الركوب وغيره ( و ) كفء ( مركوبه ) المعين لمركوبيهما ( يغنم ) إن سبق ( ولا يغرم ) إن لم يسبق ( فإن سبقهما أخذ العوضين ) جاءا معا أو أحدهما قبل الآخر ( أو سبقاه وجاءا معا أو لم يسبق أحد فلا شيء لأحد أو جاء مع أحدهما ) وتأخر الآخر ( فعوض هذا لنفسه وعوض المتأخر للمحلل ومن معه ) لأنهما سبقاه ( وإلا ) بأن توسطهما أو سبقاه وجاءا مرتبين أو سبقه أحدهما وجاء مع المتأخر ( فعوض المتأخر للسابق ) لسبقه لهما أما إذا كان الشرط من غيرهما إماما كان أو غيره كقوله من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا أو من أحدهما كقوله إن سبقتني فلك على كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك .
فيصح بغير محلل بخلاف ما إذا كان الشرط منهما لأن