وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ كتاب المسابقة على الخيل والسهام $ وغيرهما مما يأتي .
فالمسابقة تعم المناضلة والرهان وإن اقتضى كلام الأصل تغاير المسابقة والمناضلة .
قال الأزهري النضال في الرمي والرهان في الخيل والسباق فيهما ( هي ) للرجال المسلمين بقصد الجهاد ( سنة ) للإجماع .
وللآية ! < وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة > ! .
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة فيها بالرمي كما رواه مسلم ولخبر لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل رواه الشافعي وغيره وصححه ابن حبان .
والسبق بفتح الباء العوض ويروى بالسكون مصدرا ( ولو بعوض ) لأن فيه حثا على الاستعداد للجهاد ( ولازمة في حق ملتزمه ) أي العوض ولو غير المتسابقين كالإجارة ( فليس له فسخها ولا ترك عمل ) قبل الشروع ولا بعده وإن كان مسبوقا أو سابقا وأمكن أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فله تركه لأنه ترك حق نفسه ( ولا زيادة و ) لا ( نقص فيه ) أي في العمل ( ولا في عوض ) .
وتعبيري بالعوض أولى من تعبيره بالمال .
وقولي في حق ملتزمه من زيادتي .
وخرج به غيره فهي جائزة في حقه .
( وشرطها ) أي المسابقة بين اثنين مثلا ( كون المعقود عليه عدة قتال ) لأن المقصود منها التأهب له ولهذا قال الصيمري لا تجوز المسابقة من النساء لأنهن لسن أهلا للحرب ومثلهن الخناثى ( كذي حافر ) من خيل وبغال وحمير ( و ) ذي ( خف ) من إبل وفيلة ( و ) ذي ( نصل ) كسهام ورماح ومسلات ( ورمي بأحجار ) بيد أو مقلاع بخلاف إشالتها المسماة بالعلاج والمراماة بها بأي يرميها كل منهما إلى الآخر ( ومنجنيق لا كطير وصراع ) بكسر أوله ويقال بضمه ( وكرة محجن وبندق وعوم وشطرنج ) بفتح وكسر أوله المعجم والمهمل ( وخاتم ) ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده من شفع ووتر مسابقة بسفن وأقدام ( بعوض ) فيها لأنها لا تنفع في الحرب .
وأما مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه كما رواها أبو داود في مراسيله فأجيب عنها بأن الغرض أن يريه شدته ليسلم بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه .
والكاف من زيادتي وخرج بزيادتي بعوض ما إذا خلت عنه المسابقة فجائزة ( و ) كونه ( جنسا ) واحدا وإن اختلف نوعه ( أو بغلا وحمارا ) فيجوز وإن اختلف جنسهما لتقاربهما .
والتصريح بهذا الشرط من زيادتي