وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم وهو صورة القمار المحرم .
وإنما صح شرطه من غيرهما لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وغيرها وبذل عوض في طاعة .
واشتراط كفاءة المحلل لهما وغنمه وعدم غرمه مع قولي أو لم يسبق أحد من زيادتي .
وتعبيري بقولي وإلا أعم مما عبر به ( ولو تسابق جمع ) ثلاثة فأكثر ( وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح ) لأن كل واحد يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا في الأولى ليفوز بالعوض وأولا في الثانية ليفوز بالأكثر وما ذكرته في الأولى هو ما صححه في الروضة كالشرحين .
ووقع في الأصل الجزم فيها بالفساد لأن كلا منهم لا يجتهد في السبق لوثوقه بالعوض سبق أو سبق فإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يصح لذلك أو للأخير أقل من الأول صح وإلا فلا ( وسبق ذي خف ) من إبل وفيلة عند إطلاق العقد ( بكتد ) بفتح الفوقية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر .
وتعبيري به هو ما في الروضة كأصلها تبعا للنص والجمهور والأصل عبر بكتف ( و ) سبق ( ذي حافر ) من خيل ونحوها ( بعنق ) عند الغاية والفرق بين ذي الخف وغيره أن الفيل منه لا عنق له حتى يعتبر والإبل منه ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبارها والخيل ونحوها تمدها .
فالتقدم ببعض الكتد أو العنق سابق وإن زاد طول أحد العنقين فالسبق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد وتعبيري بذي خف وحافر أعم من قوله إبل وخيل ( وشرط لمناضلة ) زيادة على ما مر ( بيان بادىء ) منهما بالرمي لاشتراط الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه المصيب بالمخطىء لو رميا معا ( و ) بيان ( عدد رمي ) وهو من زيادتي .
( و ) عدد ( إصابة ) فيها كخمسة من عشرين ( وبيان قدر غرض ) بفتح الغين المعجمة والراء أي ما يرمى إليه من نحو خشب أو جلد أو قرطاس طولا وعرضا وسمكا ( و ) بيان ( ارتفاعه ) من الأرض ( إن ) ذكر الغرض و ( لم يغلب عرف ) فيهما فإن غلب فلا يشترط بيان شيء منهما بل يحمل المطلق عليه وقولي وارتفاعه من زيادتي ( لا ) بيان ( مبادرة بأن يبدر ) بضم الدال أي يسبق ( أحدهما بإصابة ) العدد ( المشروط ) إصابته بقيود زدتها بقولي ( من عدد معلوم ) كعشرين من كل منهما ( مع استوائهما في ) عدد ( المرمي أو اليأس منه ) أي من استوائهما ( فيها ) أي في الإصابة فلو شرطا أن من سبق إلى خمسة من عشرين فله كذا فرمى كل عشرين أو عشرة وأصاب أحدهما خمسة والآخر دونها فالأول ناضل وإن أصاب كل منهما خمسة فلا ناضل وكذا لو أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر بل يتم العشرين لجواز أن يصيب في الباقي .
وإن أصاب أحدهما الآخر من التسعة عشر ثلاثة يتم العشرين وصار