وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أهل الحرب ( عنهم ) إن كانوا بدارنا أو بدار حرب فيها مسلم ( لا ) إن كانوا ( بدار حرب خلت عن مسلم ) فلا يلزمنا الدفع عنهم إذ لا يلزمنا الدفع عنها بخلاف دارنا ( إلا إن شرط ) الدفع عنهم ( أو انفردوا بجوارنا ) فيلزمنا ذلك لالتزامنا إياه في الأولى وإلحاقا في الثانية بنا في العصمة .
وقولي لا بدار إلى إلا إن شرط مع تقييد ما بعده بقولي بجوارنا من زيادتي .
( و ) لزمنا ( ضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ) أي يضمنه المتلف لعصمتهم بخلاف الخمر ونحوها ( و ) لزمنا ( منعهم إحداث كنيسة ونحوها ) كبيعة وصومعة للتعبد فيهما ( و ) لزمنا ( هدمهما ) ببلد أحدثناه كبغداد والقاهرة أو أسلم أهله عليه كاليمن والمدينة أو فتحناه عنوة في مسألة الهدم لأنه ملك لنا ( لا ببلد فتحناه صلحا وشرط ) كونه ( لنا مع إحداثهما ) في الأولى ( أو إبقائهما ) في الثانية ( أو ) شرط كونه ( لهم ) ويؤدون خراجه فلا نمنعهم إحداثهما ولا نهدمهما لأنه ملكهم فيما إذا شرط لهم وكأنهم استثنوا إحداثهما أو إبقاءهما فيما إذا شرط لنا .
نعم لو وجدتا ببلد لم نعمل احداثهما به بعد إحداثه إو الإسلام عليه أو فتحه ولا وجودهما عندها لم نهدمهما لاحتمال أنهما كانتا في قرية أو برية فاتصلت بهما عمارتنا .
وقولي ونحوها من زيادتي .
وكذا مسألة الفتح صلحا مطلقا أو بشرط كون البلد لنا مع شرط إحداث ما ذكر وهو ما نقل الشيخان في الأخيرة عن الروياني وغيره وأقراه وتوقف فيه الأذرعي بل صرح الماوردي بالمنع وحمل الزركشي عدمه على ما إذا دعت إليه ضرورة ومسألة الهدم ببلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه من زيادتي .
( و ) لزمنا ( منعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم ) ورفعه عليه المفهوم الأولى وإن رضي لحق الإسلام ولخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولئلا يطلعوا على عوراتنا وللتمييز بين البناءين بخلاف ما إذا لم يكن لهم جار مسلم كأن انفردوا بقرية أو بعدوا عن بناء المسلم عرفا إذ المراد بالجار أهل محلته دون جميع البلد كما ذكره الجرجاني واستظهره الزركشي .
( و ) منعهم ( ركوبا لخيل ) لأن فيه عزا واستثنى الجويني البراذين الخسيسة وخرج بالخيل غيرها كالحمير والبغال ولو نفيسة ( و ) ركوبا ( بسرج أو ركب نحو حديد ) كرصاص تمييزا لهم عنا بخلاف برذعة وركب خشب أو نحوه ويؤمرون بالركوب عرضا وقيل لهم الاستواء .
واستحسن الشيخان الفرق بين المسافة البعيدة والقريبة .
قال ابن كج وهذا في الذكور البالغين أي العقلاء ونحو من زيادتي .
( و ) لزمنا ( إلجاؤهم ) بقيد زدته بقولي ( لزحمتنا إلى أضيق طريق ) بحيث لا يقعون في وهدة ولا يصدمهم جدار .
روى الشيخان خبر لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه فإن خلت الطرق عن