وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تفاوت الجزية ويذكر قدر أيام الضيافة في الحول كمائة يوم فيه ( و ) يذكر ( العلف ) للدواب ( لا جنسه و ) لا ( قدره ) أي لا يشترط ذكرهما فيكفي الإطلاق ويحمل على تبن وحشيش وقت بحسب العادة ( إلا الشعير ) إن ذكره ( فيقدره ) ولو كان لواحد دواب ولم يعين عددا منها لم يعلف له إلا واحدة على النص وقولي لا جنسه إلى آخره من زيادتي .
والأصل في ذلك ما روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين .
وروى الشيخان خبر الضيافة ثلاثة أيام وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد ( وله إجابة من طلب ) منه ولو أعجميا ( أداء جزية ) لا باسمها بل ( باسم زكاة إن رآه ) مصلحة ويسقط عنه اسم الجزية ( و ) له ( تضعيفها ) أي الزكاة ( عليه ) كما فعل عمر رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة وله أيضا تربيعها وتخميسها ونحوهما بحسب المصلحة ( لا الجبران ) لئلا يكثر التضعيف ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص .
ففي خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض .
وفي المعشرات خمسها أو عشرها وفي الركاز خمسان ولو ملك ستا وثلاثين بعيرا ليس فيها بنتا لبون أخرج بنتي مخاض مع إعطاء الجبران أو حقتين مع أخذه فيعطى في النزول مع كل واحدة شاتين أو عشرين درهما ويأخذ في الصعود مع كل واحدة مثل ذلك لكن الخيرة في ذلك هنا للإمام لا للمالك كما نص عليه الشافعي .
( ولا يأخذ قسط بعض نصاب ) كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشرة لأن الأثر إنما ورد في تضعيف ما يلزم المسلم ( ثم المأخوذ ) منه مضعفا أو غير مضعف ( جزية ) فيصرف مصرفها ولهذا قال عمر هؤلاء حمقى أبوا الإسم ورضوا بالمعنى ولا يؤخذ من مال من لا تلزمه الجزية كالمرأة والصبي ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل واحد إلى أن يفي .
$ فصل في أحكام الجزية $ غير ما مر ( لزمنا ) بعقدها للكفار ( الكف ) عنهم ( مطلقا ) عن التقييد بما يأتي بأن لا تتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم يظهر وهما لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمتها .
وروى أبو داود خبر ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فإنا حجيجه يوم القيامة .
( والدفع ) أي دفع المسلم وغيره فهو أعم من قوله ودفع