وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزحمة فلا حرج .
( و ) لزمنا ( عدم توقيرهم و ) عدم ( تصديرهم بمجلس ) بقيد زدته بقولي ( به مسلم ) إهانة لهم .
( و ) لزمنا ( أمرهم ) أعني البالغين العقلاء منهم ( بغيار ) بكسر المعجمة وهو تغيير اللباس بأن يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما يخالف لونه لونه ويلبس والأولى باليهودي الأصفر وبالنصراني الأزرق أو الأكهب .
ويقال الرمادي وبالمجوسي الأحمر أو الأسود ويكتفي عن الخياطة بالعمامة كما عليه العمل الآن .
قال في الروضة كأصلها وبإلقاء منديل ونحوه واستبعده ابن الرفعة ( أو زنار ) بضم الزاي وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط ( فوق الثياب ) فجمع الغيار مع الزنار تأكيد ومبالغة في الشهرة والتمييز وهو المنقول عن عمر رضي الله عنه .
فتعبيري بأو أولى من تعبيره بالواو والمرأة تجعل زنارها تحت الإزار مع ظهور شيء منه ومثلها الخنثى فيما يظهر ( و ) لزمنا أمرهما ب ( تمييزهم بنحو خاتم حديد ) كخاتم رصاص وجلجل حديد أو رصاص في أعناقهم أو غيرها ( إن تجردوا ) عن ثيابهم ( بمكان ) كحمام ( به مسلم ) .
وتقييدي بالمسلم في غير الحمام من زيادتي ( و ) لزمنا ( منعهم إظهار منكر بيننا ) كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف ما إذا أظهروها فيما بينهم كأن انفردوا في قرية والناقوس ما يضربه النصارى لأوقات الصلوات ( فإن خالفوا ) بأن أظهروا شيئا مما ذكر ( عزروا ) وإن لم يشرط في العقد وهذا من زيادتي .
( ولم ينتقض عهدهم ) وإن شرط انتقاضه به لأنهم يتدينون به ( ولو قاتلونا ) ولا شبهة لهم كما مر في البغاة ( أو أبوا جزية ) بأن امتنعوا من بذل ما عقد به أو بعضه ولو زائدا على دينار ( أو إجراء حكمنا ) عليهم ( انتقض ) عهدهم بذلك لمخالفته موضوع العقد ( ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح ) أي باسمه ( أو دل أهل حرب على عورة ) أي خلل ( لنا ) كضعف ( أو دعا مسلما للكفر أو سب الله ) تعالى ( أو نبيا له ) صلى الله عليه وسلم .
وهو أعم من قوله رسول الله ( أو الإسلام أو القرآن بما لا يدينون به أو ) فعل ( نحوها ) كقتل مسلم عمدا أو قذفه ( انتقض عهده ) به ( إن شرط انتقاضه به ) وإلا فلا .
وهذا ما في الشرح الصغير وهو المنقول عن النص .
لكن صحح في أصل الروضة عدم الانتقاض به مطلقا لأنه لا يخل بمقصود العقد وسواء انتقض عهده أم لا يقام عليه موجب ما فعله من حد أو تعزير أما ما يدينون به كقولهم القرآن ليس من عند الله وقولهم الله ثالث ثلاثة فلا انتقاض به مطلقا كما مرت الإشارة