وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما صرح به الغزالي في بسيطه والمعتمد خلافه كما سيأتي .
وممن صحح صحة إعراضه الأسنوي والأذرعي وغيرهما ورده بعضهم بما لا يجدي وخرج بزيادتي التقييد بالحر أو المكاتب الرقيق غير المكاتب والمبعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما يقابل رقه إن لم تكن وبما بعدها الصبي والمجنون وهو ظاهر وما لو أعرض بعد ملكه عن حقه فلا يصح لاستقرار ملكه كسائر الأملاك ( وهو ) أي ملكه ( باختيار تملك ) ولو بقبوله ما أفرز له ولو عقارا .
وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بالقسمة لأن العبرة به لا بها كما بينه في الروضة كأصلها ( لا لسالب ) ولا ( لذي قربى ) ولو واحدا فلا يصح إعراضهما لأن السلب متعين لمستحقه كالوارث وسهم ذوي القربى منحة أثبتها الله تعالى لهم بالقرابة بلا تعب وشهود وقعت كالإرث فليسوا كالغائمين الذين يقصدون بشهودهم محض الجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى وأما بقية أهل الخمس فلا يتصور إعراضها لعمومها و ( المعرض ) عن حقه ( كمعدوم ) فيضم نصيبه إلى الغنيمة ويقسم بين الباقين وأهل الخمس ( ومن مات ) ولم يعرض ( فحقه لوارثه ) فله طلبه والاعراض عنه ( ولو كان فيها ) أي الغنيمة ( كلب أو كلاب تنفع ) لصيد أو ماشية أو غير ذلك ( وأراده بعضهم ) أي بعض الغانمين أو أهل الخمس كما في الروضة وأصلها ( ولم ينازع ) فيه ( أعطيه وإلا ) بأن نوزع فيه ( قسمت ) تلك الكلاب ( إن أمكن ) قسمتها عددا ( وإلا أقرع ) بينهم فيها أما ما لا ينفع منها فلا يجوز اقتناؤه وقولهم عددا هو المنقول .
قال الرافعي وقد مر في الوصية أنه يعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا .
( وسواد العراق ) من إضافة الجنس إلى بعضه إذا السواد أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخا كما قاله الماوردي .
وسمي بذلك لخضرته بالأشجار والزروع لأن الخضرة تظهر من البعد سوادا ( فتح ) أي فتحه عمر رضي الله تعالى عنه ( عنوة ) بفتح العين أي قهرا ( وقسم ) بين الغانمين وأهل الخمس ( ثم ) بعد قسمته واختيار التمليك ( بذلوه ) بالمعجمة أي أعطوه لعمر ( ووقف ) دون أبنيته لما يأتي فيها أي وقفه عمر رضي الله عنه ( علينا ) وأجره لأهله إجارة مؤبدة للمصلحة الكلية فيمتنع لكونه وقفا بيعه ورهنه وهبته .
وظاهر أن البذل إنما يكون ممن يمكن بذله كالغانمين وذوي القربى إن انحصروا بخلاف بقية أهل الخمس فلا يحتاج الإمام في وقف حقهم إلى بذل لأن له أن يعمل في مثل ذلك ما فيه المصلحة لأهله ( وخراجة أجرة ) منجمة تؤدي كل سنة مثلا لمصالحنا فيقدم الأهم فالأهم ( وهو من ) أول ( عبادان ) بموحدة مشددة ( إلى ) آخر ( حديثة الموصل ) بفتح الحاء والميم ( طولا ومن ) أول