وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( القادسية إلى ) آخر ( حلوان ) بضم الحاء ( عرض لكن ليس للبصرة ) بفتح الباء أشهر من ضمها وكسرها وتسمى قبة الإسلام أو خزانة العرب ( حكمه ) أي حكم سواد العراق وإن كانت داخلة في حده ( إلا الفرات شرقي دجلتها ) بكسر الدال وفتحها ( ونهر الصراة ) بفتح الصاد ( غربيها ) أي الدجلة وما عداهما من البصرة كان مواتا أحياه المسلمون بعد وتسميتها بما ذكر من زيادتي .
( وأبنيته ) أي سواد العراق ( يجوز بيعها ) إذ لم ينكره أحد ولأن وقفها يفضي إلى خرابها ( وفتحت مكة صلحا ) لآية ! < ولو قاتلكم الذين كفروا > ! .
يعني أهل مكة ولقوله تعالى ! < وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة > ! .
ولخبر مسلم من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن .
( ومساكنها وأرضها المحياة ملك ) يتصرف فيه كسائر الأملاك كما عليه السلف والخلف .
وفي الأخبار الصحيحة ما يدل لذلك وأما خبر مكة لا يباع رباعها ولا تؤجر دورها فضعيف وإن رواه الحاكم وفتحت مصر عنوة على الصحيح والشام فتحت مدنها صلحا وأرضها عنوة .
كذا نقله الرافعي في كتاب الجزية عن الروياني ورجح السبكي أن دمشق فتحت عنوة .
$ فصل في الأمان مع الكفار $ .
العقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة أمان وجزية وهدنة لأنه إن تعلق بمحصور فالأمان أو بغير محصور فإن كان إلى غاية .
فالهدنة وإلا فالجزية وهما مختصان لإمام بخلاف الأمان وستعلم أحكام الثلاثة والأصل في الأمان آية ! < وإن أحد من المشركين استجارك > ! .
وخبر الصحيحين ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
( لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير ) ولو امرأة وعبدا وفاسقا وسفيها ( أمان حربي محصور غير أسير ونحو جاسوس ) واحدا كان أو أكثر كأهل قرية صغيرة فلا يصح الأمان من كافر لأنه متهم ولا من مكره أو صغير أو مجنون كسائر عقودهم ولا من أسير أي مقيد أو محبوس لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة ولأن الأمان يقتضى أن يكون المؤمن آمنا وهذا ليس بآمن أما أسير الدار وهو المطلق ببلادهم الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه