وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تبسط ) على سبيل الإباحة لا التمليك ( في غنيمة ) قبل اختيار تملكها .
( بدار حرب ) وإن لم يعز فيها ما يأتي ( و ) في ( العود ) منها ( إلى عمران غيرها ) كدارنا ودار أهل الذمة .
فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بدارهم أي الكفار وبعمران الإسلام فإن كان الجهاد في دارنا وعز فيها ما يأتي قال القاضي فلنا التبسط أيضا ( بما يعتاد أكله ) للآدمي ( عموما ) كقوت وأدم وفاكهة ( وعلف ) للدواب التي لا يغتني عنها في الحرب ( شعير أو نحوه ) كتبن وقول لخبر أبي داود والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى .
قال أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر طعاما فكان كل أحد منا يأخذ منه قدر كفايته .
وفي البخاري عن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه .
والمعنى فيه عزته بدار الحرب غالبا لاحراز أهله له عنا فجعله الشارع مباحا ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله وقد تزيد مؤنة نقله عليه وإن كان معه طعام يكفيه لعموم الإخبار ( وذبح ) لحيوان مأكول ( لأكل ) ولو لجلده لا لأخذ جلده وجعله سقاء أو خفا أو غيره ويجب رد جلده إن لم يؤكل معه .
وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وذبح مأكول للحمه وليكن التبسط ( بقدر حاجة ) فلو أخذ فوقها لزمه رده إن بقي أو بدله إن تلف وهذا من زيادتي وخرج بما يعتاد أكله غيره كمركوب وملبوس وبعموما ما تندر الحاجة إليه كدواء وسكر وفانيد فإن احتاج إليها مريض منهم أعطاه الإمام قدر حاجته بقيمته أو يحسبه عليه من سهمه كما لو احتاج أحدهم إلى ما يتدفأ به من برد أما من لحقهم بعد انقضاء الحرب ولو قبل حيازة الغنيمة فلا حق له في التبسط كما لا حق له في الغنيمة ولأنه معهم كغير الضيف مع الضيف وهذا مقتضى ما في الرافعي ووقع في الأصل والروضة اعتبار بعدية حيازة الغنيمة أيضا وقد يوجه بأنه يتسامح في التبسط ما لا يتسامح في الغنيمة ( ومن عاد إلى العمران ) المذكور ( لزمه رد ما بقي ) مما يتبسط به ( إلى الغنيمة ) لزوال الحاجة والمراد بالعمران ما يجد فيه حاجته مما ذكر بلا عزة كما هو الغالب وإلا فلا أثر له في منع التبسط ( ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ولو ) سكران أو ( محجورا ) عليه بفلس أو سفه ( إعراض عن حقه ) منها ولو بعد إفرازه ( قبل ملكه ) له لأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصده للغرض الأعظم وإنما صح إعراض المحجور عليه لأن الإعراض يمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه .
وما اقتضاه كلام الأصل من عدم صحة إعراض محجور السفه ونقله في الروضة كأصلها عن تفقه الإمام إنما فرعه الإمام على القول بأن الغنائم تملك بمجرد الاغتنام