وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعتبار المتمول وإن قل ( و ) الجرح ( المقدر ) أرشه ( كموضحة يتبعه الشين حواليه ) ولا يفرد بحكومته لأنه لو استوعب جميع موضعه بالإيضاح لم يلزمه إلا أرش موضحة نعم إن تعدى شينها للقفا مثلا ففي استتباعه وجهان صصح منهما البارزي عدم استتباعه فهو مستثنى من الاستتباع كما استثنى منه ما لو أوضح جبينه فأزال حاجبه فإن عليه الأكثر من أرش موضحة وحكومة الشين وإزالة الحاجب قاله المتولي وأقره الشيخان .
أما ما لا يتقدر أرشه فيفرد الشين حواليه بحكومة لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف الدية وتقدم في التيمم تفسير الشين ( وفي ) إتلاف ( نفس رقيق ) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد ( قيمته ) وإن زادت على دية الحر كسائر الأموال المتلفة ( وفي ) إتلاف ( غيرها ) أي غير نفسه من الأطراف واللطائف ( ما نقص ) من قيمته سليما ( إن لم يتقدر ) ذلك الغير ( في حر ) نعم وإن كان أكثر من أرش متبوعه أو مثله لم يجب كله بل يوجب القاضي حكومة باجتهاده لئلا يلزم المحذور السابق في الحر نقله البلقيني عن المتولي وقالا هو تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق يحمل عليه ( وإلا ) أي وإن تقدر في الحر كموضحة ( فنسبته ) أي فيجب مثل نسبته من الدية ( من قيمته ففي ) قطع يده نصف قيمته كما يجب فيها من الحر نصف ديته وفي قطع ( ذكره وأنثييه قيمتاه ) كما يجب فيهما من الحر ديتان نعم لو جنى عليه اثنان فقطع كل منهما يدا مثلا وجناية الثاني قبل اندمال الأولى ولم يمت منهما لزمه نصف ما وجب على الأول فلو كانت قيمته ألفا فصارت بالأولى ثمانمائة لزم الثاني مائتان وخمسون لا أربعمائة لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأن الأول انتقص نصفها .
( $ باب موجبات الدية $ ) غير ما مر منها في البابين قبله ( والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة ) للقتل بعطف الأربعة على موجبات وزيادة المتوسطين منها في الترجمة .
لو ( صاح أوسل سلاحا فإن كان على غير قوي تمييز ) لصبا أو جنون أو نوم أو ضعف عقل كائن ( بطرف ) مكان ( عال ) كسطح ( فوقع ) بذلك بأن ارتعد به ( فمات ) منه ( فشبه عمد ) فيضمن ما تلف بذلك ( وإلا ) بأن لم يمت منه أو كان على قوي تمييز أو غيره ولم يكن بطرف مكان عال بأن كان بأرض مستوية أو قريبة منها فوقع بذلك فمات ( فهدر ) لأن موت