وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير قوي التمييز في الأولى غير منسوب للفاعل وفيما عداها بمجرد ذلك في غاية البعد وعدم تماسك قوي التمييز بذلك خلاف الغالب من حاله فيكون موتهما موافقة قدر .
فالحكم فيما ذكر منوط بالتمييز القوي وعدمه لا بالبلوغ أو المراهقة وعدمهما كما وقع في الأصل بل مفهوم كلامه في المميز متدافع وتعبيري بغير قوي تمييز وعال أعم من تعبيره بصبي لا يميز وسطح ( كما لو وضع حرا ) ولو غير مميز ( بمسبعة ) أي موضع السباع ( فأكله سبع ) فإنه هدر ( وإن عجز عن تخليصه ) منه لأن ذلك ليس بإهلاك ولم يوجد ما يلجىء السبع إليه بل الغالب من حال السبع الفرار من الإنسان بخلاف ما لو وضعه في زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع عليه فأكله فعليه القود وخرج بحر الرقيق فيضمنه بوضع اليد .
وتعبيري بالحر أولى من تعبيره بالصبي ( ولو صاح على صيد فوقع ) به ( غير مميز من طرف ) مكان ( عال ) بأن ارتعد به فمات منه ( فخطأ ) لأنه لم يقصده .
وتعبيري بذلك أولى مما عبر به ( ولو ألقت ) امرأة ( جنينا ) بانزعاجها ( ببعث نحو سلطان إليها ) أو إلى من عندها ( ضمن ) ببنائه للمفعول بالغرة كما سيأتي سواء أذكرت عنده بسوء أم لا خلافا لما يوهمه من أن ذكرها عنده بذلك شرط وخرج بألقت جنينا ما لو ماتت فزعا منه فلا ضمان لأن مثله لا يفضى إلى الموت نعم لو ماتت بالإلقاء ضمن عاقلته ديتها مع الغرة لأن الإلقاء قد يحصل منه موت الأم ونحو من زيادتي ( ولو تبع بنحو سلاح هاربا منه فرمى نفسه في مهلك كنار ) وهذا أعم مما عبر به ( عالما به ) فهلك ( لم يضمنه ) لأنه باشر إهلاك نفسه قصدا ( أو جاهلا ) به لعمى أو ظلمة أو غير ذلك ( أو انخسف به سقف ) في طريقه فهلك ( ضمنه ) لإلجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك وذلك شبه عمد ( كما لو علم ) ولي أو غيره ( صبيا العوم ) فغرق ( أو حفر بئرا عدوانا ) كأن حفرها بملك غيره أو مشترك بلا إذن فيهما أو بطريق أو مسجد يضر حفرها فيه المارة وإن أذن فيه الإمام أو لا يضرها ولم يأذن فيه إمام والحفر لغير مصلحة عامة فهلك بها غيره ( أو ) حفرها ( بدهليزه ) بكسر الدال ( وسقط فيها من دعاه جاهلا بها ) لنحو ظلمة أو تغطية لها فهلك فإنه يضمن لتعديه بإهمال الصبي وبالحفر وبالافتيات على الإمام وبالتغرير .
وإذن الإمام فيما يضر كلا إذن وذلك شبه عمد نعم إن انقطع التعدي كأن رضي المالك بإبقاء البئر أو ملكها المتعدي فلا ضمان أما حفرها بغير ما ذكر كأن حفرها بموات أو بملكه على العادة أو بملك غيره أو مشترك بإذن أو بطريق أو مسجد لا يضر المارة وإذن الإمام وإن حفرت لمصلحة