وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فرع في اجتماع جنايات على أطراف ولطائف في شخص واحد $ لو ( فعل ما يوجب ديات ) من إزالة أطراف ولطائف ( فمات منه ) سراية ( أو حزه الجاني قبل اندمال ) من فعله ( واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره ) من خطأ أو شبه عمد ( فدية ) للنفس ويدخل فيها ما عداها من الموجبات لأنه صار نفسا ودية النفس في صورة الحز وجبت قبل استقرار بدل ما عدا النفس فيدخل فيها بدله كالسراية .
وقولي منه أولى من قوله سراية لإفادته أنه لو مات من بعضه بعد اندمال البعض الآخر لا يدخل موجبه في الدية وخرج بما بعده ما لو حزه غير الجاني أو حزه الجاني لكن بعد الاندمال أو قبله واختلف الحز والموجب بأن حزه عمدا وكان الموجب خطأ أو شبه عمدا أوعكسه أو حزه خطأ وكان الموجب شبه عمد أو عكسه فلا يدخل ما عدا النفس فيها لاختلاف الفاعل في الأولى والحكم في الثالثة واستقرار بدل ما عدا النفس قبل وجوب ديتها في الثانية .
$ فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق $ ( يحب حكومة فيما ) يوجب مالا مما ( لا مقدر فيه ) من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإن عرفت نسبته من مقدر بأن كان بقربه موضحة أو جائفة وجب الأكثر من قسطه وحكومة كما مر ( وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص ) بالجناية ( من قيمته ) إليها ( بعد البرء بفرضه رقيقا بصفاته ) التي هو عليها إذ الحر لا قيمة له فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة وبها تسعة فالنقص العشر فيجب عشر الدية .
وتقدر لحية امرأة أزيلت فسد منبتها لحية عبد كبير يتزين بها ( فإن لم يبق ) بعد البرء ( نقص ) لا فيه ولا في قيمته ( اعتبر أقرب نقص ) فيه من حالات نقص قيمته ( إلى البرء ) فإن لم ينقص إلا حال سيلان الدم ارتقينا إليه واعتبرنا القيمة والجراحة سائلة فإن لم ينقص أصلا فقيل يعزر فقط إلحاقا للجرح باللطم والضرب للضرورة وقيل يفرض القاضي شيئا باجتهاده ورجحه البلقيني ( ولا تبلغ حكومة ماله ) أرش ( مقدر ) كيد ورجل ( مقدره ) لئلا تكون الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه .
فتنقص حكومة الأنملة بجرحها أو قطع ظفرها عن ديتها وحكومة جرح الأصبع بطوله عن ديته .
( ولا ) تبلغ حكومة ( مالا مقدر له ) كفخذ وعضد ( دية نفس ) وإن بلغت أرش عضو مقدر أو زادت عليه ( أو ) دية ( متبوعه ) كأن قطع كفا بلا أصابع فلا تبلغ حكومتها دية الأصابع ( فإن بلغت ) شيئا من الثلاث المذكورات ( نقص قاض شيئا ) منه ( باجتهاده ) لئلا يلزم المحذور السابق وذكر هذا في الثانية مع ذكر الثالثة من زيادتي .
قال الإمام لا يكفي نقص أقل متمول وكلام الماوردي يقتضي