وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وملوحة وعذوبة وتوزع ) الدية ( عليهن ) فإذا زال إدراك واحدة منهن وجب خمس الدية ( فإن نقص ) الإدراك عن إكمال الطعوم ( فكسمع ) في نقصه فإن عرف قدره فقسطه من الدية وإلا فحكومة .
وذكر حكمه عند معرفة قدره من زيادتي .
( و ) تجب دية ( في ) إزالة ( مضغ ) لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العينين فإن نقص فحكمه ما مر .
( و ) في إزالة لذة ( جماع ) بكسر صلب ولو مع بقاء المني وسلامة الذكر ( وقوة إمناء و ) قوة ( حبل ) وقوة إحبال لأنها من المنافع المقصودة ولو أنكر الجاني زوال لذة الجماع صدق المجني عليه بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه ( و ) في ( إفضائها ) أي المرأة من زوج أو غيره بوطء أو بغيره ( وهو رفع ما بين قبل ودبر ) فإن لم يستمسك الغائط فحكومة مع الدية وقيل هو رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول وهو ما جزم به في الروضة كأصلها في باب خيار النكاح فإن لم يستمسك البول فحكومة مع الدية .
فعلى التفسير الأول في الثاني حكومة وعلى الثاني بالعكس .
وقال الماوردي على الثاني تجب الدية في الأول من باب أولى وعلى الأول تجب في الثاني حكومة .
وصحح المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب للدية لأن التمتع يختل بكل منهما ولأن كلا منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السبيلين فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة لا دية ( فإن لم يمكن وطء إلا به ) أي بالإفضاء ( فليس لزوج وطؤها ) لإفضائه إلى الإفضاء المحرم ولا يلزمها تمكينه ( ولو أزال ) الزوج ( بكارتها ) ولو بلا ذكر ( فلا شيء ) عليه لأنه مستحق لإزالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بخشبة أو نحوها ( أو ) أزالها ( غيره بغير ذكر فحكومة ) نعم إن إزالتها بكر وجب القود ( أو به ) أي بذكر ( وعذرت ) بشبهة منها أو نحوها كإكراه أو جنون ( فمهر مثل ثيب وحكومة ) فإن كان بزنا بمطاوعتها وهي حرة فهدر ( و ) تجب دية ( في ) إزالة ( بطش و ) إزالة ( مشي ) بأن ضرب يديه فزال بطشه أو صلبه فزال مشيه لأنهما من المنافع المقصودة ( ونقص كل ) منهما ( ك ) نقص ( سمع ) فيما مر فيه .
وفي تعبيري بما ذكر زيادة على قوله وفي نفسها حكومة كما علم مما مر ( ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو ) مشيه ( ومنيه فديتان ) لأن كلا منهما مضمون بدية عند الإنفراد فكذا عند الاجتماع