وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو من في عينه خلل دون بصره ( وأعور ) وهو فاقد بصر إحدى العينين ( وأعمش ) وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف بصره ( أو بها بياض لا ينقص ضوءا ) لأن المنفعة باقية بأعينهم ولا نظر إلى مقدارها فصورة مسألة الأعور وقوع الجناية على عينه السليمة ( فإن نقصه ) أي الضوء ( فقسط ) منه فيها ( إن انضبط وإلا فحكومة ) فيها وفرق بينه وبين عين الأعمش لأن البياض نقص الضوء الذي كان في أصل الخلقة وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل .
قاله الرافعي ويؤخذ منه كما قاله الأذرعي وغيره إن العمش لو تولد من آفة أو جناية لا تكمل فيها الدية .
( و ) في ( كل جفن ربع ) من الدية ( ولو ) كان ( لأعمى ) لأن الجمال والمنفعة في كل منها ففي الأربعة الدية ويندرج فيها حكومة الأهداب .
( و ) في ( كل من طرفي مارن وحاجز ) بينهما ( ثلث ) لذلك ففي المارن الدية ويندرج فيها حكومة القصبة ( و ) في ( كل شفة ) وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله إلى ما يستر اللثة ( نصف ) ففي الشفتين الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره فإن كانت مشقوقة ففيها نصف ناقص قدر حكومة ( وفي لسان ) لناطق ( ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل ) وإن لم يظهر أثر نطقه ( دية ) لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره نعم إن بلغ أوان النطق أو التحريك ولم يظهر أثره ففيه حكومة ( و ) في لسان ( لأخرس حكومة ) خلقيا كان الخرس أو عارضا كما في قطع يد شلاء .
هذا إن لم يذهب بقطعه الذوق وإلا فدية ولو أخذت دية اللسان فنبت لم تسترد .
وفارق عود المعاني كما سيأتي بأن ذهابها كان مظنونا وقطع اللسان محقق فالعائد غيره وهو نعمة جديدة .
( و ) في ( كل سن ) أصلية تامة مثغورة ( نصف عشر ) ففي حر مسلم خمسة أبعرة لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره ( وإن كسرها دون السنخ ) بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء وهو أصلها المستتر باللحم ( أو عادت أو قلت حركتها أو نقصت منفعتها ) ففيها نصف العشر لبقاء الجمال والمنفعة فيها والعود نعمة جديدة فإن قلع هو أو غيره السنخ بعد الكسر لزمه حكومة .
وتعبيري بنصف العشر أولى من اقتصاره على خمسة أبعرة لسن الكامل ( فإن بطلت منفعتها فحكومة كزائدة ) وهي الخارجة عن سمت الأسنان ففيها حكومة ( ولو قلعت الأسنان ) كلها وهي ثنتان وثلاثون ( فبحسابه ) وإن زادت على دية ففيها مائة وستون بعيرا .
وإن اتحد الجاني لظاهر خبر عمرو ولو زادت على ثنتين وثلاثين فهل تجب لما زاد حكومة أو لكل سن منه أرش وجهان بلا ترجيح للشيخين .
وصحح صاحب الأنوار الأول والقمولي