وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وفي الشجاج قبل موضحة ) من حارصة وغيرها المتقدم بيانه ( إن عرفت نسبتها منها ) أي من الموضحة كباضعة قيست بموضحة فكان ما قطع منها ثلثا أو نصفا في عمق اللحم ( الأكثر من حكومة وقسط من الموضحة ) وهذا ما نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب .
والأصل اقتصر على وجوب قسط أرش الموضحة ( وإلا ) أي وإن لم تعرف نسبتها منها ( فحكومة ) لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن ( ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد أو انقسمت موضحة عمدا وغيره ) من خطأ أو شبه عمد فهو أعم من قوله وخطأ ( أو شملت ) بكسر الميم أفصح من فتحها ( رأسا ووجها أو وسع موضحة غيره فموضحتان ) لاختلاف الصور في الأولى .
والحكم في الثانية والمحل في الثالثة والفاعل في الرابعة إذ فعل الشخص لا يبنى على فعل غيره بخلاف ما لو وسعها الجاني فهي موضحة واحدة كما لو أتى بها ابتداء كذلك ولو عاد الجاني في الأولى فرفع الحاجز بينهما قبل الاندمال لزمه أرش واحد وكذا لو تأكل الحاجز بينهما لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه وخرج بينهما لحم وجلد ما لو بقي أحدهما فموضحة واحدة لأن الجناية أتت على الموضع كله كاستيعابه بالإيضاح ( والجائفة كموضحة ) في التعدد وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وفي غير ذلك كعدم سقوط الأرش بالالتحام وبذلك علم عدم تعددها فيما لو طعنه بسن له رأسان والحاجز بينهما سليم ( فلو نفذت ) أي الجائفة ( من جانب إلى آخر فجائفتان ) لأنه جرحه جرحين نافذين إلى الجوف .
$ فصل في موجب إبانة الأطراف $ والترجمة به من زيادتي ( في ) الجناية على ( أذنين ولو بإيباس ) لهما ( دية ) لخبر عمرو بن حزم وفي الأذن خمسون رواه الدار قطني والبيهقي ولأن أبطل منهما منفعة دفع الهوام بالإحساس فلو حصل بالجناية إيضاح وجب مع الدية أرش موضحة وسواء في ذلك السميع والأصم .
والمراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جنى عليه ( و ) في ( بعض ) منهما ( قسطه ) منها أن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه قسطه منها والبعض صادق بواحدة ففيها النصف وببعضها ويقدر بالمساحة ( و ) في إبانة ( يابستين حكومة ) كإبانة يد شلاء وجفن وأنف وشفة مستحشفات .
( و ) في ( كل عين نصف ) من الدية لخبر عمرو بذلك رواه مالك ( ولو ) كانت العين ( عين أحول )