وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والبلقيني الثاني وهو الأوجه كما شمله كلام الجمهور ( ولو قلع سن غير مثغور ) فلم تعد وقت العود ( وبأن فساد منبتها فأرش ) يجب كما يجب القود فلو مات قبل بيان الحال فلا أرش لأن الظاهر عودها لوعاش والأصل براءة الذمة نعم تجب له حكومة ( وفي لحيين دية ) كالأذنين ففي كل لحي نصف دية ( ولا يدخل فيهما ) أي في ديتهما ( أرش أسنان ) لأن كلا منهما مستقل وله بدل مقدر .
( و ) في ( كل يد روجل نصف ) من الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره ( فإن قطع من فوق كف أو كعب فحكومة ) تجب ( أيضا ) لأنه ليس بتابع بخلاف الكف مع الأصابع وفي اليد والرجل الشلاوين حكومة ( و ) في ( كل أصبع عشر دية ) من دية صاحبها ففي أصبع الكامل عشرة أبعرة لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره .
( و ) في ( أنملة إبهام نصفه و ) أنملة ( غيرها ثلثه ) عملا بتقسيط واجب الأصبع ولو زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت قسط الواجب عليها .
وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على دية أصابع الكامل وأناملها ( و ) في ( حلمتيها ) أي المرأة ( ديتها ) ففي كل واحدة وهي رأس الثدي نصف لأن منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء وتدخل حكومته في ديتها .
( و ) في ( حلمة غيرها ) من رجل وخنثى ( حكومة ) لأنه إتلاف جمال فقط وذكر حكم الخنثى من زيادتي .
( و ) في ( كل من أنثيين ) بقطع جلدتيهما ( وأليين ) وهما محل القعود ( وشفرين ) وهما حرفا فرج المرأة ( وذكر ولو لصغير وعنين وسلخ جلد إن ) لم ينبت بدله و ( بقي ) فيه ( حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير السالخ ) كهدم أو منه واختلف الجنايتان عمدا وغيره ( دية ) لخبر عمرو بذلك في الذكر والانثيين .
رواه أبو داود وغيره .
وقياسا عليهما في الباقي فإن مات بسبب من السالخ ولم تختلف الجنايتان عمدا وغيره فالواجب دية النفس .
وفي الذكر الأشل حكومة وقولي ثم مات إلى آخره أعم من قوله وحز غير السالخ رقبته ( وحشفة كذكر ) ففيها دية لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها فما عداها منه تابع لها كالكف مع الأصابع ( وفي بعضها قسطه منها ) لا من الذكر لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها فإن اختل بقطعها مجرى البول فأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى ذكره في الروضة كأصلها ( كبعض مارن وحلمة ) ففيه قسطه منهما لا من الأنف والثدي