وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اندمال حلف الولي ) لأن الأصل بقاء الحياة في الأولى وعدم السراية في الثانية فيجب فيها ديتان وفي الأولى دية لا قود لأنه يسقط بالشبهة وخرج بالممكن غيره لقصر زمنه كيوم ويومين فيصدق الجاني في قوله بلا يمين ( كما لو قطع يده فمات وزعم سببا ) للموت غير القطع ولم يمكن الاندمال ( ولولي سراية ) فإنه الذي يحلف سواء أعين الجاني السبب أم أبهمه لأن الأصل عدم وجود سبب آخر .
واستشكل ذلك بالصورة السابقة مع أن الأصل فيها أيضا عدم وجود سبب آخر .
وأجيب بأنه إنما صدق الولي ثم مع ما ذكر لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهر ابديتين ولم يتحقق وجود المسقط لإحداهما وهو السراية بإمكان الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي فدعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني ( ولو أزال طرفا ظاهرا ) كيد ولسان ( وزعم نقصه خلقة ) كشلل أو فقد أصبع ( حلف ) بخلاف ما لو أزال طرفا باطنا كذكر وأنثيين أو ظاهرا و زعم حدوث نقصه فلا يحلف بل يحلف المجني عليه .
والفرق عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر والأصل عدم حدوث نقصه والمراد بالباطن ما يعتاد ستره مروءة وبالظاهر غيره ( أو أوضح موضحتين ورفع الحاجز ) بينهما ( وزعمه ) أي الرفع ( قبل اندماله ) أي الإيضاح ليقتصر على أرش واحد ( حلف إن قصر زمن ) بين الإيضاح والرفع لأن الظاهر معه وذكر التحليف فيما عدا مسألة القد من زيادتي .
( وإلا ) بأن طال الزمن ( حلف الجريح ) أنه بعد الاندمال ( وثبت ) له ( أرشان ) باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه وذلك لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين فلا يوجب زيادة .
$ فصل في مستحق القود ومستوفيه $ ( القود ) يثبت للورثة ) العصبة وذوي الفروض بحسب إرثهم المال سواء أكان الإرث بنسب أم بسبب كالزوجين والمعتق ( ويحبس جان ) هو أعم من قوله القاتل ضبطا لحق المستحق ( إلى كمال صبيهم ) بالبلوغ ( ومجنونهم ) بالافاقة ( وحضور غائبهم ) أو إذنه لأن القود للتشفي ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقيتهم فإن كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولي المجنون غير الوصي العفو على الدية دون ولي الصبي لأن له غاية تنتظر بخلاف المجنون وعلم بقولي ويحبس أنه لا يخلى بكفيل لأنه قد يهرب فيفوت