وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحق ( ولا يستوفيه ) أي القود ( إلا واحد ) منهم أو من غيرهم .
فليس لهم أن يجتمعوا على استيفائه لأن فيه تعذيبا للمقتص منه ويؤخذ منه أن لهم ذلك إذا كان القود بنحو إغراق وبه صرح البلقيني وإنما يستوفيه الواحد ( بتراض ) منهم أو من باقيهم ( أو بقرعة ) بينهم إذا لم يتراضوا بل قال كل أنا أستوفيه بقيد زدته بقولي ( مع إذن ) من الباقين في الاستيفاء بعدها فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين ( ولا يدخلها ) أي القرعة ( عاجز ) عن الاستيفاء كشيخ وامرأة وهذا ما صححه الأكثرون كما في أصل الروضة وصححه في الشرح الصغير .
ونص عليه في الأم وصحح الأصل أنه يدخلها العاجز ويستنيب ( فلو بدر أحدهم فقتله بعد عفو ) منه أو من غيره ( لزمه قود ) وإن لم يعلم بالعفو إذ لا حق له في القتل ( أو قبله فلا ) قود عليه لأن له حقا في قتله ( وللبقية ) في المسألتين ( قسط دية من تركة جان ) لأن المبادرة فيما وراء حقه كالأجنبي .
ولوارث الجاني على المبادر قسط ما زاد على قدر حقه من الدية ( ولا يستوفى ) المستحق قودا في نفس أو غيرها ( ألا بإذن إمام ) ولو بنائبه لخطره واحتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه وقد لا يعتبر الإذن كما في السيد والقاتل في الحرابة والمستحق المضطر إو المنفرد بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام ( فإن استقل به المستحق عزر ) لافتياته على الإمام واعتد به ( ويأذن ) الإمام ( لأهل ) لاستيفائه من مستحقيه ( في نفس ) لا غيرها من طرف ومعنى .
وأما غير الأهل كالشيخ والزمن والمرأة فلا يأذن له في الاستيفاء ويأذن له في الاستنابة وإنما يأذن له في غير النفس لأنه لا يؤمن من أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة فيسري ( فإن أذن له في ضرب رقبة فأصاب غيرهما عمدا ) بقوله ( عزره ) لتعديه ( ولم يعزله ) لأهليته وإن تعدى بفعله ( أو أخطأ ممكنا ) كأن ضرب كتفه أو رأسه مما يلي الرقبة ( عزله ) لأن حاله يشعر بعجزه ( لا ) إن كان ( ماهرا ) فلا يعزله وهذا من زيادتي ( ولم يعزره ) بقيد زدته بقولي ( إن حلف ) أنه أخطأ لعدم تعديه وخرج بممكنا ما لو ادعى خطأ غير ممكن كأن أصاب رجليه أو وسطه فإنه كالعمد فيما مر .
( وأجرة جلاد ) بقيد زدته بقولي ( لم يرزق من ) مال ( المصالح على جان ) موسر لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه والجلاد هو المنصوب لاستيفاء الحد .
والقود وصف بأغلب أوصافه ( وله ) أي للمستحق ( قود فورا ) إن أمكن لأن موجب القود الإتلاف فعجل كقيم المتلفات ( وفي حرم ) وإن التجأ إليه كقتل الحية والعقرب .
( و ) في ( حر وبرد ومرض ) بخلاف نحو قطع السرقة مما هو من حقوق الله تعالى لبناء حق الآدمي على المضايقة وحق الله على المسامحة