وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تفصيل تقدم .
والأصل أطلق أنه لا قود فيه ( ولو قلع ) شخص ولو غير مثغور ( سن غير مثغور ) ولو بالغا وهو الذي لم تسقط اسنانه الرواضع التي من شأنهاالسقوط ( انتظر ) حاله فلا قود ولا دية في الحال لأنها تعود غالبا ( فإن بان فساد منبتها ) بأن سقطت البواقي وعدن دونها .
وقال أهل الخبرة فسد منبتها ( وجب قود ولا يقتص له في صغره ) بل يؤخر حتى يبلغ فإن مات قبل بلوغه اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش وإذا اقتص من غير مثغور لمثله وقد فسد منبت سنه .
فإن لم تعد سن الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل الجاني فذاك وإلا قلعت ثانيا ولو قلع بالغ لم يثغر سن بالغ مثغور خير المجني عليه بين الأرش .
والقود كما نقله الشيخان عن ابن كج وجزم به في الأنوار وهو معلوم من صدر كلامي فلو اقتص وعادت سن الجاني لم تقلع ثانيا .
وفارقت ما قبلها بأن المجني عليه قد رضي بدون حقه فلا عود له وثم اقتص ليفسد منبت الجاني كما أفسد منبته وقد تبين عدم فساده فكان له العود ( ولو نقصت يده أصبعا فقطع ) يدا ( كاملة قطع وعليه أرش أصبع ) لأنه قطعها ولم يستوف قودها وللمقطوع أن يأخذ دية اليد ولا يقطع ( أو بالعكس ) بأن قطع كامل ناقصة ( فللمقطوع مع حكومة خمس الكف دية أصابعه ) الأربع ( أو لقطها وحكومة منابتها ) ولا حكومة لها في الحال الأول لأنها من جنس الدية فلا يبعد دخولها فيها بخلاف القود فإنه ليس من جنسها وإنما وجبت حكومة خمس الكف لأنه لم يستوف في مقابلته شيء يخيل اندراجه فيه ( ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قود ) عليه ( إلا أن تكون كفه مثلها ) فعليه قود للمماثلة ولو عكس بأن قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذت دية الأصابع كما علم مما مر فيما لو قطع ناقص اليد أصبعا يدا كاملة ( ولو شلت ) بفتح الشين ( أصبعاه فقطع كاملة لقط ) الأصابع ( الثلاث ) السليمة ( وأخذ ) مع حكومة منابتها المعلومة مما مر ( دية أصبعين ) وهو ظاهر ( أو قطع يده وقنع بها ) لأنه لو عم الشلل جميع اليد وقطع قنع بها ففي شلل البعض أولى .
$ فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني $ لو ( قد ) مثلا ( شخصا وزعم موته ) والولي حياته ( أو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا ) آخر للموت بقيد زدته بقولي ( عينه ) أو لم يعينه ( وأمكن