وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأن لم تنسد أفواه العروق بالجسم فلا يؤخذ به وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء النفس بالطرف .
( ويقنع به ) أي بالأشل إذا أخذ بأشل دونه أو بصحيح فلا أرش للشلل لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة لأنها لا تقابل بمال ( لا عكسهما ) أي لا يؤخذ أشل بأشل فوقه ولا صحيح بأشل ( في غير أنف وأذن وسراية ) كيد ورجل وجفن .
( وأن رضي الجاني ) رعاية للمماثلة كما لا يقتل حر بعبد وإن رضي .
وخرج بزيادتي في غير أنف وأذن وسراية الأشل من ذلك وما لو سرى قطع الأشل للنفس فيؤخذ به ذلك لبقاء المنفعة من جمع الريح والصوت في الأولين وكما في الموت بجائفة في الثالث ( فلو فعل ) أي أخذ ذلك بما ذكر بقيد زدته بقولي ( بلا إذن ) من الجاني ( فعليه ديته ) ولو حكومة الأشل فلا يقع ما فعل قودا لأنه غير مستحق ( فلو سرى ف ) عليه ( قود النفس ) لتفويتها ظلما أما إذا أخذه بإذن الجاني فلا قودفي النفس ولا دية في الطرف إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه فإن قال خذه قودا ففعل فقيل لا شيء عليه وهو مستوف بذلك حقه وقيل عليه ديته وله حكومة وقطع به البغوي .
كذا في الروضة كأصلها هنا ( والشلل بطلان العمل ) وإن لم يزل الحس والحركة وهو شامل لشلل الذكر وغيره بخلاف قول الأصل والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه فإنه وإن لزمه الأول لكنه قاصر على الذكر ( ولا أثر لانتشار الذكر وعدمه ) فيؤخذ ذكر فحل بذكر خصي وعنين إذ لا خلل في العضو وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ ( ويؤخذ سليم بأعسم وأعرج ) لذلك والعسم بمهملتين مفتوحتين تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضد قاله في الروضة كأصلها .
وقال ابن الصباغ هو ميل واعوجاج في الرسغ وقال الشيخ أبو حامد الأعسر وهو من بطشه بيساره أكثر .
( و ) يؤخذ طرف ( فاقد أظفار بسليمها ) لأنه دونه ( لا عكسه ) أي لا يؤخذ طرف سليم أظفاره بفاقدها لأنه فوقه ( ولا أثر لتغيرها ) أي الأظفار بنحو سواد أو خضرة وعليهما اقتصر الأصل فيؤخذ بطرفها الطرف السليم أظفاره منه لأن ذلك علة ومرض في العضو وذلك لا يؤثر في وجوب القود .
( و ) يؤخذ ( أنف شام بأخشم ) أي غير شام كعكسه المفهوم بالأولى ولأن الشم ليس في جرم الأنف ( وأذن سميع بأصم ) كعكسه المفهوم بالأولى ولأن السمع لا يحل جرم الأذن ( لا عين صحيحة بعمياء ) ولو مع قيام صورتها ( ولا لسان ناطق بأخرس ) لأن كلا منهما أكثر من حقه لأن البصر والنطق في العين واللسان بخلاف السمع والشم كما مر ( وفي قلع سن ) لم يبطل نفعها ولم يكن بها نقص ينقص به أرشها ( قود ) وإن نبتت من مثغور لقوله تعالى ! < والسن بالسن > ! .
وعودها نعمة جديدة وفي القود بكسرها