وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه بنحو سواد أو حمرة وبوضح بنحو موسى وإنما لم يعتبر ذلك بالجزئية لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الأطراف لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع ( ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ) في قودها ولو كان برأس الشاج شعير دون المشجوج ففي الروضة وأصلها عن نص الأم أنه لا قود لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني .
وظاهر نص المختصر وجوبه وعزى للماوردي وحمل ابن الرفعة الأول على فساد منبت المشجوج والثاني على ما لو حلق الأذرعي وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف يجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط قال والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب استيعاب الرأس ( ولو أوضح رأسا ورأسه ) أي الشاج ( أصغر استوعب ) إيضاحا ( ويؤخذ قسط ) للباقي ( من أرش الموضحة ) لو ورع على جميعها فإن كان الباقي قدر الثلث فلنتمم به ثلث أرشها فلا يكمل الإيضاح من غير الرأس كالوجه والقفا لأنه غير محل الجناية ( أو ) ورأسه ( أكبر أخذ ) منه ( قدر حقه ) فقط لحصول المماثلة ( والخيرة في محله للجاني ) لأن جميع رأسه محل الجناية وقيل للمجني عليه وصوبه الأذرعي وغيره قالوا وهو الذي أورده العراقيون ( أو ) أوضح ( ناصية وناصية أصغر كمل ) عليها ( من ) باقي ( رأسه ) من أي محل كان لأن الرأس كله عضو واحد فلا فرق بين مقدمه وغيره ( ولو زاد ) المقتص ( في موضحته ) على حقه ( عمدا لزمه قوده ) أي الزائد لكن إنما يقتص منه بعد اندمال موضحته ( فإن وجب مال ) بأن حصل بشبه عمد أو بخطأ بغير اضطراب الجاني أو عفا بمال ( فأرش كامل ) يجب لمخالفة حكمه حكم الأصل فإن كان الخطأ باضطراب الجاني فهدر .
فلو قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر ففي المصدق منهما وجهان .
قال البلقيني الأرجح عندي تصديق المقتص منه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( ولو أوضحه جمع ) بأن تحاملوا على آلة وجروها معا ( أوضح من كل ) منهم ( مثلها ) أي مثل موضحته لا قسطه منها فقط إذ ما من جزء إلا وكل منهم جان عليه فأشبه ما إذا اشتركوا في قطع عضو فلو آل الأمر للدية وجب على كل واحد قسطه كما قطع به البغوي .
والماوردي لا دية موضحة كاملة خلافا لما رجحه الإمام ووقع في الروضة عز والأول للإمام والثاني للبغوي وهو خلاف ما في الرافعي وغيره .
( ويؤخذ ) عضو ( أشل ) من ذكر أو يد أو غيرهما ( بأشل مثله أو دونه ) شللا وهما من زيادتي ( وبصحيح ) هذا ( إن أمن ) من المأخوذ ( نزف دم ) بقول أهل الخبرة لأنه مثل حقه أو دونه بخلاف ما إذا لم يؤمن من ذلك