وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فذاك ( وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة ) من حدقته أو وضع كافور فيها ومحل ذلك أن يقول أهل الخبرة يمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة وإلا فالواجب الأرش ومحله في اللطمة فيما إذا ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين أن لا يذهب بها من الجاني ضوء عينيه أو إحداهما مخالفة للمجني عليها أو مبهمة وإلا فلا يلطم حذرا من إذهاب ضوء عينيه أو المخالفة للمجني عليها بل يذهبه بالمعالجة .
فإن تعذرت فالأرش ( ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها ) من بقية الأصابع ( فلا قود في المتأكل ) وفارق إذهاب البصر ونحوه من المعاني بأن ذاك لا يباشر بالجناية بخلاف الأصبع ونحوه من الأجسام فيقصد بمحل البصر مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها فلو اقتص في الأصبع فسرى لغيرها لم تقع السراية قصاصا بل تجب على الجاني للأصابع الأربعة أربعة أخماس الدية .
( $ باب كيفية القود والاختلاف فيه $ ومستوفيه ) مع ما يأتي ( لا تؤخذ ) هو لشموله أعم من قوله لا تقطع ( يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ) أي يمين بيسار وشفة عليا بسفلى ( ولا أنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح ( بأخرى ) ولا أصبع بأخرى ( ولا حادث ) بعد الجناية ( بموجود ) فلو قلع سنا ليس له مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعد ( ولا زائد بزائد أو أصلي دونه ) كأن يكون لزائد الجاني ثلاثة مفاصل ولزائد المجني عليه أو أصليته مفصلان ( أو ) بزائد أو أصلي ( بمحل آخر ) كزائد بجنب خنصر بزائد بجنب إبهام أو بنصر أصلي ولا يد مستوية الأصابع والكف بيد أقصر من أختها وذلك لانتفاء المساواة فيما ذكر المقصود في القود ولو تراضيا بأخذ ذلك لم يقع قودا ويؤخذ زائد بزائد وبأصلي ليسا دونه إن اتحدا محلا وقولي ولا حادث إلى آخره ما عدا حكم الزائد بالزائد بمحل آخر من زيادتي ( ولا يضر ) في القود بعد ما ذكر ( تفاوت كبر وصغر وطول ) وقصر ( وقوة ) وضعف في عضو أصلي أو زائد كما في النفس لأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق .
( والعبرة في ) قود ( موضحة بمساحة ) فيقاس مثلها طولا وعرضا من رأس الشاج ويخط