وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وفي قطع من مفصل ) بفتح الميم وكسر الصاد لانضباطه ( حتى في أصل فخذ ) وهو ما فوق الورك ( ومنكب ) وهو مجموع ما بين العضد والكتف ( إن أمكن ) القود فيهما ( بلا إجافة ) بخلاف ما إذا لم يمكن إلا بإجافة لأن الجوائف لا تنضبط .
( و ) يجب ( في فقء عين ) أي تعويرها بعين مهملة ( وقطع أذن وجفن ) بفتح الجيم ( ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين ) أي بيضتين بقطع جلدتهما ( وأليين ) بفتح الهمزة أي اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ ( وشفرين ) بضم الشين حرفا الفرج لأن لها نهايات مضبوطة ( لا في كسر عظم ) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه ( إلا سنا وأمكن ) بأن تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة ففي كسرها القود على النص وجزم به الماوردي وغيره والاستثناء من زيادتي ( وله ) أي المجني عليه ( قطع مفصل أسفل ) محل ( الكسر ) ليحصل به استيفاء بعض حقه ( فلو كسر عضده وأبانه ) أي المكسور من اليد ( قطع من المرفق أو ) من ( الكوع ) ويسمى الكاع لعجزه عن محل الجناية فيهما ومسامحته ببعض حقه في الثانية ( وله حكومة الباقي ) وهو المقطوع من العضد في الأولى والمقطوع منه مع الساعد في الثانية لأنه لم يأخذ عوضا عنه ( ولو أوضح وهشم أو نقل أو ضح ) المجني عليه لإمكان القود في الموضحة ( وأخذ أرش الباقي ) أي الهاشمة والمنقلة وهو خمسة أبعرة للهاشمة وعشرة للمنقلة لتعذر القود في الهشم .
والتنقيل المشتمل على الهشم غالبا ولو أوضح وأم أوضح وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي ( ولو قطعه من كوعه لم يقطع شيئا من أصابعه ) ولو أنملة لقدرته على محل الجناية .
فتعبيري بذلك أولى من قوله فليس له التقاط أصابعه ( فإن التقاط أصابعه ( فإن قطع عزر ) لعدوله عن حقه ( ولا غرم ) عليه لأنه يستحق إتلاف الجملة ( وله قطع الكف ) بعد القطع لأنه من مستحقه ويفارق ما لو قطعه من نصف ساعده فلقط أصابعه لا يمكن من قطع كفه لأنه ثم بالتمكين لا يصل إلى تمام حقه بخلافه هنا ( ويجب ) القود ( بإبطال ) المعاني سراية من ( بصر وسمع وبطش وذوق وشم وكلام ) لأن لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها وذكر الكلام من زيادتي ( فلو أوضحه أو لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا فذهب ) ضوؤه ( فعل به كفعله فإن ذهب )